تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول بها أو بعده . وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وذهب مالك ، إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله ، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها . وذهب الفقهاء السبعة إلى أنّه : إن كان بعد الزفاف فالقول قوله . وإن كان قبله فالقول قولها . خ 4 / 385 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وروي في بعض أخبارنا أنّ القول قوله بعد الدخول . م 4 / 301 وفي موضع في الخلاف : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البيّنة . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها . خ 5 / 116 ونحوه في المبسوط ( 6 / 16 ) . وفي المسائل الحائريات : تجب عليه البيّنة أنّه دفع المهر ، وعليها اليمين ؛ أنّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة . ر / 292 أ - اختلافهما في تعليم سورة من القرآن وكان صداقها ذلك : إن أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا فقال : قد علّمتك ، فأنكرت فإن كانت لا تحفظها ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن كانت حافظة لها وقالت : إنّي حفظتها من غيره ، فعلى وجهين ، أحدهما : القول قولها ، وهو الأقوى ، والثاني : القول قوله . م 4 / 274 4 - اختلافهما في أنّ ما أعطاها هبة أو هدية أو صداقا : إذا كان مهرها ألفا ، وأعطاها ألفا واختلفا فقالت : قلت لي : خذي هذه هدية ، أو قالت : هبة ، وقال : بل قلت : خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي . وقال مالك : إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله - كالمقنعة والخاتم ونحو هذا - فالقول قولها أنّه هدية ، وإلّا فالقول قوله كما قلناه . خ 4 / 386 ونحوه في المبسوط ( 4 / 301 - 302 ) . 5 - اختلافهما في المواقعة قبل الطلاق : إذا ادّعت هي الإصابة وأنكر الزوج ، مثل أن تقول طلّقتني بعد الإصابة ، ويقول الزوج طلّقتك قبل الإصابة ، فهي تدّعي كمال المهر ، والزوج معترف بأنّه لها عليه نصف المهر ، فالقول قوله مع يمينه . م 5 / 108 وفي موضع آخر : وإذا طلّقها واختلفا في الإصابة ، فإنّه إن لم يكن خلا بها ، فالقول قول الزوج ، وأن طلّقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة ، فمن قال إنّ الخلوة لا تأثير لها قال : القول قول الزوج ، ومن قال لها تأثير قال : القول قولها ، فإن أقامت المرأة بيّنة على أنّه أصابها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 249 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي