فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول بها أو بعده . وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي .
وذهب مالك ، إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله ، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها .
وذهب الفقهاء السبعة إلى أنّه : إن كان بعد الزفاف فالقول قوله . وإن كان قبله فالقول قولها .
خ 4 / 385
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وروي في بعض أخبارنا أنّ القول قوله بعد الدخول .
م 4 / 301
وفي موضع في الخلاف : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البيّنة . وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها .
خ 5 / 116
ونحوه في المبسوط ( 6 / 16 ) .
وفي المسائل الحائريات : تجب عليه البيّنة أنّه دفع المهر ، وعليها اليمين ؛ أنّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة .
ر / 292
أ - اختلافهما في تعليم سورة من القرآن وكان صداقها ذلك : إن أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا فقال : قد علّمتك ، فأنكرت فإن كانت لا تحفظها ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن كانت حافظة لها وقالت : إنّي حفظتها من غيره ، فعلى وجهين ، أحدهما : القول قولها ، وهو الأقوى ، والثاني : القول قوله .
م 4 / 274
4 - اختلافهما في أنّ ما أعطاها هبة أو هدية أو صداقا : إذا كان مهرها ألفا ، وأعطاها ألفا واختلفا فقالت : قلت لي : خذي هذه هدية ، أو قالت :
هبة ، وقال : بل قلت : خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي .
وقال مالك : إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله - كالمقنعة والخاتم ونحو هذا - فالقول قولها أنّه هدية ، وإلّا فالقول قوله كما قلناه .
خ 4 / 386
ونحوه في المبسوط ( 4 / 301 - 302 ) .
5 - اختلافهما في المواقعة قبل الطلاق : إذا ادّعت هي الإصابة وأنكر الزوج ، مثل أن تقول طلّقتني بعد الإصابة ، ويقول الزوج طلّقتك قبل الإصابة ، فهي تدّعي كمال المهر ، والزوج معترف بأنّه لها عليه نصف المهر ، فالقول قوله مع يمينه .
م 5 / 108
وفي موضع آخر : وإذا طلّقها واختلفا في الإصابة ، فإنّه إن لم يكن خلا بها ، فالقول قول الزوج ، وأن طلّقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة ، فمن قال إنّ الخلوة لا تأثير لها قال :
القول قول الزوج ، ومن قال لها تأثير قال : القول قولها ، فإن أقامت المرأة بيّنة على أنّه أصابها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 249
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤٩