تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
كلّ حال ، فأمّا مقدار ما يضمن ، فقال قوم : نصف المهر ، وقال آخرون : كمال المهر والأوّل أقوى . وأمّا كيفية الضمان فإنّه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم ، وقال آخرون : بنصف المسمّى ، وهو الأقوى ، ومن قال بنصف مهر المثل قال : إن كان المسمّى وفق مهر المثل رجع بنصفه ، وإن كان أكثر رجع أيضا بنصف مهر المثل لا بما زاد . م 5 / 296 - 298 سادسا - اختلاف الزوجين في المهر : 1 - اختلاف الزوجين في أصل المهر : متى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت إلى دعواها ، فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة وعلى الزوج اليمين . ن / 471 2 - اختلافهما في مقدار المهر أو وصفه : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين ، أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار . فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده . خ 4 / 383 ونحوه في النهاية ( 472 ) . وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل . وذهب مالك : إلى أنّه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج - كما قلناه - . وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلّا أنّه قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أنّ المهر إذا فسد بطل النكاح . خ 4 / 383 ونحوه في المبسوط ( 4 / 300 ) . أ - اختلاف الزوج وأبو الزوجة الصبية في مقدار المهر : إذا اختلف الزوج وأبو الصبيّة الصغيرة تحالفا أيضا الزوج وأبو الصبية ، وفيهم من قال : يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبيّة ثم تحلف ومن قال بالأوّل قال : يتحالفان . إلّا أن المسألة لا تصحّ إلّا بشرطين أحدهما : أن يكون الوليّ يدّعي أكثر من مهر المثل ، فأمّا إن كان ما يدّعيه قدر مهر المثل أو أقلّ فلا تحالف بينهما . والشرط الثاني : أن تكون الزوجة صغيرة مولّى عليها ، فإن لم يحلف حتى بلغت ، فانّ التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها . م 4 / 300 - 301 ب - اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما في مقدار المهر : إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنّهما يتحالفان عندهم ، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم . م 4 / 301 3 - اختلافهما في قبض المهر : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ،