كلّ حال ، فأمّا مقدار ما يضمن ، فقال قوم : نصف المهر ، وقال آخرون : كمال المهر والأوّل أقوى .
وأمّا كيفية الضمان فإنّه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم ، وقال آخرون : بنصف المسمّى ، وهو الأقوى ، ومن قال بنصف مهر المثل قال : إن كان المسمّى وفق مهر المثل رجع بنصفه ، وإن كان أكثر رجع أيضا بنصف مهر المثل لا بما زاد .
م 5 / 296 - 298
سادسا - اختلاف الزوجين في المهر : 1 - اختلاف الزوجين في أصل المهر : متى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت إلى دعواها ، فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة وعلى الزوج اليمين .
ن / 471
2 - اختلافهما في مقدار المهر أو وصفه : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين ، أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار . فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده .
خ 4 / 383
ونحوه في النهاية ( 472 ) .
وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى .
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل .
وذهب مالك : إلى أنّه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج - كما قلناه - . وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلّا أنّه قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أنّ المهر إذا فسد بطل النكاح .
خ 4 / 383
ونحوه في المبسوط ( 4 / 300 ) .
أ - اختلاف الزوج وأبو الزوجة الصبية في مقدار المهر : إذا اختلف الزوج وأبو الصبيّة الصغيرة تحالفا أيضا الزوج وأبو الصبية ، وفيهم من قال : يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبيّة ثم تحلف ومن قال بالأوّل قال : يتحالفان .
إلّا أن المسألة لا تصحّ إلّا بشرطين أحدهما :
أن يكون الوليّ يدّعي أكثر من مهر المثل ، فأمّا إن كان ما يدّعيه قدر مهر المثل أو أقلّ فلا تحالف بينهما . والشرط الثاني : أن تكون الزوجة صغيرة مولّى عليها ، فإن لم يحلف حتى بلغت ، فانّ التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها .
م 4 / 300 - 301
ب - اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما في مقدار المهر : إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنّهما يتحالفان عندهم ، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم .
م 4 / 301
3 - اختلافهما في قبض المهر : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 248
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤٨