برئ من مرضه لزمته الكتابة في جميع العبد ، فإذا تصرّف فيه المريض ثم برئ لزمته وإن مات من مرضه ، ثم ينظر فإن احتمل ثلثه قيمة جميع العبد نفذت الكتابة في جميعه ، فإن أدّى المال إلى الورثة عتق . وإن لم يحتمل الثلث جميعه ، فإن لم يخلّف الميّت شيئا غيره فإنّ الكتابة يلزم في ثلثه ، ويبقى ثلثاه موقوفا على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذت الكتابة في جميعه ، فإن ردّوه بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلث ، فإن أدّى ثلث المال عتق .
م 6 / 150
د - التوكيل في المكاتبة : وكالة / رابعا 1 ب / 3
( م 2 / 223 ، 293 - 294 )
ه - مكاتبة الولي عبد المولّى عليه : لولي المولّى عليه من يتيم وغيره ، أن يكاتب عبد المولّى عليه إذا كان في ذلك حظ المولّى عليه .
وقال أبو حنيفة : له ذلك ، ولم يقيّد .
وقال الشافعي : ليس له ذلك سواء كان الولي أبا أو جدّا أو وصيّا أو حاكما أو وليّ الحاكم .
خ 6 / 398
واختار في المبسوط ( 6 / 95 ) قول الشافعي ، وأضاف : وإذا ثبت هذا وخالف وكاتبه فالكتابة باطلة ، فإن أدّى المال كان لسيّده ولا يعتق العبد به .
3 - العوض : أ - معلوميّة البدل ( العوض ) : البدل لا يصحّ حتى يكون معلوما بأحد أمرين : معاينة أو صفة .
والمعاينة لا تكون هاهنا ، فلا بد أن يكون معلوما بالصفة . فإن كانت من غير جنس الأثمان كالحبوب والأدهان والثياب والحيوان ، فلا بدّ أن يصفها بالصفات المعتبرة في المسلم ، وإن كانت من جنس الأثمان ، فإن كان للبلد غالب ، فقد انصرف الإطلاق إليه . وإن لم يكن له غالب نقد ، فلا بد من ضبطه ومعرفته . فإن أطلق البدل هاهنا ، بطل العقد .
م 6 / 74
ب - صحّة المكاتبة على العروض : الكتابة بالعرض ، كالثياب والطعام والحيوان جائزة ، ولا بدّ أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط بالسلم ، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز ، وعندهم لا يجوز على أقل من ثوبين في نجمين ، ومتى كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين ونحوهما فأدّى الثوبين ، عتق المكاتب في الظاهر . وحكمنا بعتقه .
م 6 / 97
ثم ينظر فإن أدّى العرض على الصفة التي شرط عليه ، وقع العتق في الظاهر .
م 6 / 158
وفي الخلاف : يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان ، بلا خلاف .
خ 6 / 400
ج - المكاتبة على منفعة أو عليها مع مال وما يعتبر فيها : إذا كاتبه على خدمة شهر ، لا يصحّ حتى يتّصل المدّة بالعقد ، فيقول : من وقتي هذا ، فإن قال : ودينار بعد الشهر ، ويكون الدينار
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 172
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٢