تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
164 ) ، والنهاية ( 549 - 550 ) نحوه . د - عقد المكاتبة من حيث اللزوم والجواز : الكتابة لازمة من جهة السيّد ، جائزة من جهة العبد ، ومعناه : أنّ له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيّده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لازم من الطرفين معا . فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق ، وإن لم يكن معه مال ، قال أبو حنيفة : أجبره على الكسب . وقال مالك : لا أجبره عليه . خ 6 / 393 - 394 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والذي يقتضيه مذهبنا ؛ أنّ الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين ، وليس لأحدهما فسخها . وإن كانت مقيّدة فهي لازمة من جهة السيّد وجائزة من جهة العبد ، فإن عجز لم يجبره على الاكتساب ، فإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء . م 6 / 91 د / 1 - الخيار في عقد المكاتبة : الكتابة إن كانت مشروطة ، لا يثبت للمولى خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، والعبد له الخيار ، أو يعجّز نفسه فينفسخ العقد . وإن كانت مطلقة فإن أدّى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما بحال . وقال الشافعي : لا خيار للسيّد في الكتابة ، والعبد له الخيار . خ 3 / 18 - 19 وفي المبسوط ( 2 / 82 ) نحوه . ه - حكم المكاتبة الفاسدة : إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة فاسدة ، سواء مات المكاتب أو عاش . وقال الشافعي : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيّا ، فإن مات انفسخت الكتابة . وقال أبو حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا تبطل بموت السيّد . خ 6 / 387 - 388 وفي المبسوط : الكتابة الفاسدة عندنا لا يتعلّق بها حكم أصلا . م 6 / 82 - 83 و - حكم العقد لو مات السيّد أو جنّ أو حجر عليه : إذا كاتب عبدا ثم مات السيّد ، كانت الكتابة غير منفسخة بموته . م 6 / 154 فإن لم يمت لكن جنّ أو حجر عليه لسفه ، فإن كانت الكتابة صحيحة ؛ لم تبطل بالجنون . م 6 / 85 2 - المتعاقدان : أ - شروط المملوك : أ / 1 - مكاتبة المملوك غير البالغ : لا تصحّ مكاتبة الصبيّ حتى يبلغ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن مميّزا لا يصحّ ، وإن كان مميّزا عاقلا ، صحّ . خ 6 / 380 وفي المبسوط : لا يجوز للسيّد أن يكاتب عبده حتى يكون بالغا ، فإن خالف السيّد وكاتب