معلوما أو كان مطلقا وكان غالب نقد البلد صحّ ، فإن كان فيه نقود مختلفة لم يصحّ حتى يكون الدينار موصوفا ، ويجوز أن يكون محلّ الدينار عقيب الشهر .
وقال قوم : لا بدّ من أجل معلوم بعده ، أمّا يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحلّ بانقضائه .
والأوّل أقوى عندنا .
وإذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة ، فالكتابة باطلة ، فإن قال : كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حالّ كان أيضا باطلا لما مضى .
وأمّا إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمّة - يصفها - يحلّ عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا ، صحّ .
م 6 / 74 - 75
د - الجمع بين المكاتبة والبيع بعوض واحد : إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام ، فإن اشتملت على بيع وكتابة ، بأن يقول لعبده : بعتك هذا العبد ، وكاتبتك على ألفين إلى شهرين ، يحلّ عليك انقضاء كلّ شهر ألف ، فعندنا يصحّ ، وقال بعضهم : يبطل البيع . وفي بطلان الكتابة قولان ، فإذا قلنا يصحّ ، فبكم يكون مكاتبا ؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل ، وقال بعضهم : بكلّ البدل .
م 6 / 75 - 76
ه - الرهن على مال الكتابة : رهن / ثالثا 5
( م 2 / 197 ، 247 ، 212 - 213 ، خ 3 / 258 )
و - ضمان مال الكتابة : ضمان / أوّلا 3 ج ( م 2 / 336 ، 325 )
ز - الحوالة بمال الكتابة : حوالة / ثانيا 2 ( م 2 / 320 )
ح - حكم المكاتبة لو أدّى المكاتب بعض العوض : إن كاتب عبده ، فإن أدّى جميع ما عليه ، عتق جميعه بلا خلاف ، وإن أدّى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين : فإن كان مشروطا عليه ، فإنّه لا ينعتق حتى يؤدّي جميع مال الكتابة وإن كان قد أطلقت الكتابة : فأدّى بعضه ، عتق عندنا بحسب ما أدّى وعند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شيء بحال ، ولم يفصّلوا ، وقال قوم من المتقدمين : يعتق بحساب ما أدّى ولم يفصّلوا .
م 6 / 90 - 91
ط - لو بان العوض مستحقّا أو معيبا : إذا دفع المكاتب عرضا وكان مستحقّا ، فقال السيّد : أنت حرّ ، ثم بان أنّ العرض كان مستحقّا ، لم يقع العتق ولم يتعلّق بقوله أنت حرّ حكم .
فإن اختلف السيّد والمكاتب ، فقال المكاتب :
أردت بقولك : أنت حرّ ابتداء عتق ، وقال السيّد :
بل أردت الإخبار عن الحرّية الواقعة بالأداء ، فالقول قول السيّد . فأمّا إذا قال السيّد للمكاتب :
أنت حرّ قبل أن أدّى العرض ، أو بعد ما علم أنّه مستحق ، فإنّه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف ، غير أنّه لا بدّ فيه من النيّة عندنا خاصة .
م 6 / 159
وفي موضع آخر : وإن أصاب السيّد فيما قبضه عيبا ، كان بالخيار بين إمساكه وردّه . فإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 173
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٣