تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
غير القطن والكتان إذا أصابها نجاسة مائعة ، مثل البول وما أشبهه ، وجفّفتها الشمس جاز السجود عليها ، فأمّا غير ذلك من الثياب فإنّه لا يطهر بالشمس ، وإن جفّفته الريح أو الفيء لم يجز السجود عليها ، وحكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مائعة حكم البواري والحصير سواء . م 1 / 90 ، 16 - 17 ، 38 وفي النهاية ( 53 - 54 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهبّ عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان ، قال في الامّ : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال مالك . وقال في القديم . يطهر ولم يفرّق بين الشمس والظلّ . وذكر في الإملاء فقال : إن كان صاحبا للشمس فيجف ويهبّ عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان ، فأمّا إن كان في البيت أو في الظلّ فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا أنّه إن جفّ بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا ، وإن كان في الشمس فعلى قولين ، أحدهما : لا يطهر ، والثاني : يطهر . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد . والظاهر من مذهبهم أنّه لا فرق بين الشمس والظلّ وإنّما الاعتبار بأن يجفّ . خ 1 / 495 وقال في موضع آخر : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس وهبّت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر . خ 1 / 218 أ / 1 - حكم تطهير الشمس للأرض المتنجّسة بالخمر : حكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلّا إذا جفّفها الشمس فإنّه لا يحكم بطهارته ، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله . م 1 / 93 3 - الاستحالة : الخمر إذا صار خلّا جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج ، غير أنّه يستحبّ أن لا يغيّر بشيء يطرح فيه ، بل يترك حتى يصير خلّا من قبل نفسه . وإذا وقع شيء من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله له إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا . ن / 592 - 593 4 - النار : أ - مطهريّة النار للأعيان النجسة : العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكم للرماد بالطهارة . وقال أبو حنيفة كلّها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنّه قال : إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر . وقال الشافعي : الأعيان النجسة كالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام الموتى ولحومها والدماء لا تطهر بالاستحالة ، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا ، أو بالأرض والتراب فصارت ترابا . خ 1 / 499 - 500