تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب . والثاني وهو الأصحّ : أنّه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر لأجل السفر ، مثل زيادة مأكول وملبوس وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره . فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض كانت النفقة بقسطه على قدر المالين بالحصص على قول من قال له كمال النفقة ، وعلى ما قلناه ينفق من مال نفسه خاصة . م 3 / 172 - 173 وفي الخلاف : إذا سافر بإذن ربّ المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض . خ 3 / 461 وفي النهاية : كلّ ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير إسراف ، كان على صاحب المال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه . ن / 430 وفي المبسوط : إذا إذن له في السفر إلى مكّة ، فسافر فاتفق ربّ المال معه بمكّة وقد نضّ المال فأخذه من العامل ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، فهل له مطالبة ربّ المال بنفقة رجوعه إلى بلده ؟ قال قوم : له ذلك ، وقال آخرون : ليس له ذلك ، وهو الأقوى دليلا . فإذا مات العامل ، هل على ربّ المال تكفينه ؟ مبني على هذين القولين ، فمن قال يلزمه نفقته قال : يلزمه تكفينه ، ومن قال لا يلزمه نفقته قال : لا يلزمه تكفينه ، وهو الصحيح . م 3 / 200 ج - ابتياع العامل المعيب والردّ بالعيب وأخذ الأرش : للعامل في القراض أن يشتري المعيب والسليم ابتداء م 3 / 174 وإذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردّها بالعيب . فإن كان الحظّ في الردّ لزمه الردّ ، وإن كان الحظ في الإمساك لزمه الإمساك ، ولم يكن له الردّ . فإن حضر ربّ المال وعلم بالعيب فإن اتفقا على الردّ ردّا ، وإن اتفقا على الإمساك أمسكا ، وإن اختلفا قدّمنا قول من الحظ معه من إمساك أو ردّ . م 3 / 173 د - الثمن الذي يبيع به العامل ويشتري : إذا دفع إليه مالا قراضا ونصّ على صفة التصرّف فقال : بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد وغير نقد البلد كان له ذلك ، وإن أطلق فقال : اتّجر ، أو قال : تصرّف كيف شئت ، واصنع ما ترى ، كان كالمطلق ، والمطلق يقتضي ثلاثة أشياء : أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . م 3 / 174 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وخالفه أبو حنيفة في الثلاثة وقال : له أن يشتري بثمن مثله وبأقل وبأكثر ونقدا ونسيئة