من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب .
والثاني وهو الأصحّ : أنّه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر لأجل السفر ، مثل زيادة مأكول وملبوس وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره .
فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض كانت النفقة بقسطه على قدر المالين بالحصص على قول من قال له كمال النفقة ، وعلى ما قلناه ينفق من مال نفسه خاصة .
م 3 / 172 - 173
وفي الخلاف : إذا سافر بإذن ربّ المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض .
خ 3 / 461
وفي النهاية : كلّ ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير إسراف ، كان على صاحب المال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه .
ن / 430
وفي المبسوط : إذا إذن له في السفر إلى مكّة ، فسافر فاتفق ربّ المال معه بمكّة وقد نضّ المال فأخذه من العامل ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، فهل له مطالبة ربّ المال بنفقة رجوعه إلى بلده ؟ قال قوم : له ذلك ، وقال آخرون : ليس له ذلك ، وهو الأقوى دليلا .
فإذا مات العامل ، هل على ربّ المال تكفينه ؟
مبني على هذين القولين ، فمن قال يلزمه نفقته قال : يلزمه تكفينه ، ومن قال لا يلزمه نفقته قال :
لا يلزمه تكفينه ، وهو الصحيح .
م 3 / 200
ج - ابتياع العامل المعيب والردّ بالعيب وأخذ الأرش : للعامل في القراض أن يشتري المعيب والسليم ابتداء
م 3 / 174
وإذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردّها بالعيب . فإن كان الحظّ في الردّ لزمه الردّ ، وإن كان الحظ في الإمساك لزمه الإمساك ، ولم يكن له الردّ .
فإن حضر ربّ المال وعلم بالعيب فإن اتفقا على الردّ ردّا ، وإن اتفقا على الإمساك أمسكا ، وإن اختلفا قدّمنا قول من الحظ معه من إمساك أو ردّ .
م 3 / 173
د - الثمن الذي يبيع به العامل ويشتري : إذا دفع إليه مالا قراضا ونصّ على صفة التصرّف فقال : بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد وغير نقد البلد كان له ذلك ، وإن أطلق فقال : اتّجر ، أو قال :
تصرّف كيف شئت ، واصنع ما ترى ، كان كالمطلق ، والمطلق يقتضي ثلاثة أشياء : أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد .
م 3 / 174
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وخالفه أبو حنيفة في الثلاثة وقال : له أن يشتري بثمن مثله وبأقل وبأكثر ونقدا ونسيئة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 129
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٢٩