50 - عمر يستفتي عليا عليه السلام عن حكم شارب الخمر
أخرج السيوطي وغيره من الحفاظ : أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شربوا
الخمر بالشام ، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان - أخو معاوية ووالي الشام من قبل عمر
بن الخطاب - : شربتم الخمر ؟
فقالوا : نعم ، لقول الله : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا ) ( 1 ) حتى فرغوا . . . فكتب يزيد فيهم إلى عمر فكتب إليه : إن أتاك كتابي هذا
نهارا فلا تنتظر بهم الليل ، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم النهار حتى تبعث بهم إلى ، لا
يفتنوا عباد الله .
فبعث بهم إلى عمر فلما قدموا على عمر ، قال : شربتم الخمر ؟
قالوا : نعم .
فتلا عليهم : ( إنما الخمر والميسر . . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية .
قالوا : اقرأ التي بعدها ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا ) .
قال : فشاور فيهم الناس ، فقال لعلي عليه السلام - وكان صامتا - : ما ترى ؟
قال عليه السلام : أرى انهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه ، فان زعموا أنها
حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين
ثمانين ، فقد افتروا على الله الكذب ، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على
هامش
أن تقولوا كما قال أبو الحسن ، والله لقد كان رأيه رأيي الذي أريته في نفسي . . . ( المعرب )
( 1 ) المائدة : 93 .
( 2 ) المائدة : 90 - 91 .