بعض : قال : فجلدهم عمر ثمانين ثمانين ( 1 ) .
وأخرجه أبو الفرج الأصفهاني بتفاوت يسير ( 2 ) .
51 - مراجعة أخرى لعمر في حد الخمر
ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الأربعة : أبو حنفية ، مالك ، أحمد بن حنبل ،
والشافعي - ان أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد الكامل - ثمانين جلدة - لشارب
الخمر ، وإذا واجها هذه المسألة يوما ما فكانا يكتفيان باجراء أربعين جلدة فقط .
روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر على بعض المدن ، أبلغ عمر بان
الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة . فقال عمر لعلي عليه السلام : ما ترى ؟
قال عليه السلام : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون
جلدة ( 3 ) .
واستن عمر بما قاله علي عليه السلام وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما
أفتى به الإمام علي عليه السلام .
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 3 : 154 كتاب الحدود ، تفسير الدر المنثور 2 : 32 - 322 أخرجه عن
ابن أبي شيبة وابن منذر ، فتح الباري 21 : 57 أخرجه عن ابن شيبة .
( 2 ) الأغاني 18 : 198 .
( 3 ) الموطأ 2 : 842 كتاب الأشربة باب " 1 " ح 1 ، سنن البيهقي 8 : 320 كتاب الأطعمة
والأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر ، مسند الشافعي : 286 كتاب الأشربة ، شرح معاني
الآثار 3 : 153 ، سنن الدارقطني 3 : 157 كتاب الحدود ح 223 ، فتح الباري 12 : 57
أخرجه عن الطبراني والطحاوي والبيهقي وص 58 عن عبد الرزاق ، تفسير الدر المنثور 2 :
316 ذيل آية 93 من سورة المائدة أخرجه عن أبي الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه ،
كنز العمال 5 : 474 ح 13660 وص 478 ح 13676 وص 479 ح 13680 المستدرك على
الصحيحين 4 : 375 .