تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام علي ( ع ) في آراء الخلفاء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بعض : قال : فجلدهم عمر ثمانين ثمانين ( 1 ) . وأخرجه أبو الفرج الأصفهاني بتفاوت يسير ( 2 ) .

51 - مراجعة أخرى لعمر في حد الخمر

ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الأربعة : أبو حنفية ، مالك ، أحمد بن حنبل ، والشافعي - ان أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد الكامل - ثمانين جلدة - لشارب الخمر ، وإذا واجها هذه المسألة يوما ما فكانا يكتفيان باجراء أربعين جلدة فقط . روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر على بعض المدن ، أبلغ عمر بان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة . فقال عمر لعلي عليه السلام : ما ترى ؟ قال عليه السلام : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة ( 3 ) . واستن عمر بما قاله علي عليه السلام وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما أفتى به الإمام علي عليه السلام .
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 3 : 154 كتاب الحدود ، تفسير الدر المنثور 2 : 32 - 322 أخرجه عن ابن أبي شيبة وابن منذر ، فتح الباري 21 : 57 أخرجه عن ابن شيبة . ( 2 ) الأغاني 18 : 198 . ( 3 ) الموطأ 2 : 842 كتاب الأشربة باب " 1 " ح 1 ، سنن البيهقي 8 : 320 كتاب الأطعمة والأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر ، مسند الشافعي : 286 كتاب الأشربة ، شرح معاني الآثار 3 : 153 ، سنن الدارقطني 3 : 157 كتاب الحدود ح 223 ، فتح الباري 12 : 57 أخرجه عن الطبراني والطحاوي والبيهقي وص 58 عن عبد الرزاق ، تفسير الدر المنثور 2 : 316 ذيل آية 93 من سورة المائدة أخرجه عن أبي الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه ، كنز العمال 5 : 474 ح 13660 وص 478 ح 13676 وص 479 ح 13680 المستدرك على الصحيحين 4 : 375 .