تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولا لوليّها المطالبة به ، لأنّ للوليّ المطالبة بالأموال . م 5 / 189

و - إتيان اللعان بألفاظه المخصوصة من غير نقصان

: ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيئا منها لم يعتدّ باللعان ، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل ، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة ، نفذ الحكم . وإن لم يحكم به حاكم ، لم يتعلّق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك . خ 5 / 21 - 22

2 - شروط الملاعن :

أ - البلوغ :

أ / 1 - اشتراط البلوغ حين القذف

: إذا قال الصبيّ لزوجته : يا زانية ؛ لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف . فإن بلغ ، وأراد أن يلاعن لم يكن له ذلك . م 5 / 194

أ / 2 - اشتراط البلوغ في جواز نفي الولد

: إذا تزوّج ( من له عشر سنين ) بكرا فحبلت فإنّ النسب يلحقه ، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه وإن كان الظاهر والعادة أنّ البكر لا تحبل . فإذا ثبت أنّه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان ؛ لأنّ اللعان إمّا أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف ، وكلاهما لا يصحّان من غير بالغ وهذا غير محكوم ببلوغه . فإذا بلغ إمّا بالسنّ أو الاحتلام أو الإنبات ، كان له أن ينفي النسب فإن لم ينفه ، ومات إمّا قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفي أو بلغ مجنونا فتعذّر النفي في حقّه ومات ، فإنّ النسب لا حق به والزوجية ثابتة فترثه الزوجة والولد . م 5 / 186

ب - القدرة على إفهام اللعان :

ب / 1 - لعان الأخرس

: الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصحّ قذفه ولعانه ، ونكاحه وطلاقه ، ويمينه وسائر عقوده . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح قذفه ولا لعانه . وهكذا يقول أنّه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس ، فلا يصح منه اللعان . ووافقنا في أنّه يصح طلاقه ونكاحه ، ويمينه وعقوده . خ 5 / 12 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة فلا يصحّ قذفه ولا لعانه ، ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده ؛ لأنّه لا يفهم ما يريده بلا خلاف . م 5 / 187

ب / 2 - إذا لاعن الأخرس ثم انطلق لسانه :

متى قذف ( الأخرس ) ولا عن ثم انطلق لسانه فقال : ما كنت لاعنت ؛ قبل رجوعه فيما عليه ، ولا يقبل فيما له . م 5 / 187

ب / 3 - إذا كان ناطقا ثم أمسك لسانه

: من أمسك لسانه وانقطع كلامه ، قال قوم : يتأنّى إلى