حرّة ، أو يكون الرجل حرّا والمرأة مملوكة ؛ ثبت بينهما اللعان .
ن / 523
د - الإسلام
: إذا كان الزوج ( مسلما ، والزوجة ) يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان .
ن / 523
وفي المبسوط : إذا تحاكم إليه ذمّيان ، فادّعت المرأة أنّ زوجها قذفها ، فمن قال يلزمه الحكم أو قال هو بالخيار واختار الحكم ؛ فإنّه يسأل الزوج فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقرّ بذلك فلا حدّ عليه ؛ لأنّ الحدّ إنّما يجب بقذف المحصنة الكاملة ، والكافرة ليس محصنة وعليه التعزير ، وله إسقاطه باللعان ، فإن لم يلاعن عزّر ، وإن لاعن لزمها الحدّ ، ولها إسقاطه باللعان ، فإن لاعنت سقط ، وإن لم تفعل حدّت حدّ الزنا .
م 5 / 191 - 192
ه - مطالبة الزوجة بالحدّ
: إذا قذف زوجته الحرّة المحصنة ولزمه الحدّ فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحدّ بلا خلاف ، وإن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها وطالبت به فله أن يلاعنها ليسقط عن نفسه ، فأمّا إذا لم يطالب بحدّ ولا تعزير فإن كان له نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن فليس له أن يلاعن ، وفي الناس من قال : له أن يلاعن لإزالة الفراش وإسقاطه ، وليس بشيء .
م 5 / 183 ، 191
ه / 1 - مطالبة الأمة أو مولاها بالتعزير :
الأمة إذا وجب بقذفها تعزير ، فلها أن تطالب به لأنّه حقّ لها ، فإن أراد السيّد المطالبة لم تكن له ، لأنّه إنّما يطالب بما كان مالا أو له بدل هو مال ، ولو جني عليها ، ملك المطالبة بقصاصها وأرشها .
م 5 / 189
وإذا قذفت فوجب بقذفها التعزير ، ثم ماتت ، قال قوم : لا يملك سيّدها المطالبة ، بل يسقط بموت الأمة .
والوجه الثاني : أنّه يملك المطالبة ، لأنها ملكه وهو أولى الناس بها ، وهو الأقوى .
م 5 / 190 - 191
ه / 2 - انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة بعد الموت
: إذا قذف الرجل زوجته ، ووجب عليه الحدّ فأراد اللعان ، فمات المقذوف أو المقذوفة انتقل ما كان لها من المطالبة بالحدّ إلى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس لهم ذلك ، بناء على أصله أنّ ذلك من حقوق اللّه دون الآدميين .
خ 5 / 13
ونحوه في المبسوط ( 5 / 189 ) .
وفي الخلاف أيضا : إذا ثبت أنّ هذا الحقّ موروث ، فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ، ذكرهم وأنثاهم وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما :
مثل ما قلناه ، والثاني : يشترك معهم ذوو الأسباب ، والثالث : يختص بها العصبات .
خ 5 / 13 - 14
ه / 3 - مطالبة المجنونة أو وليّها بالحدّ :
الحدّ أو التعزير إذا وجبا على الرجل للمرأة الحرّة فكانت مجنونة ، فليس لها أن تطالب بالحدّ