تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

م - إنكار الولد من غير قذف لأمه

: ( إذا قال : ) ما هذا الولد منّي وما أصبتك ولست بزانية فيلحقه الولد ، ولا يكون ذلك قذفا ولا نفيا لنسبه ، وقد يكون الولد منه وإن لم يصبها بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد ، وقد تستدخل ماءه فتحبل على ما روي في بعض الأخبار . م 5 / 207

م / 1 - إنكار الولد بادّعاء إكراه الزوجة على الزنا

: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها ، بل قال : وطئك رجل مكرها فلست بزانية ، والولد منه ، وجب عليه اللعان . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الأصحّ عندهم - : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له أن يلاعن . خ 5 / 31 ونحوه في المبسوط ( 5 / 208 ) .

م / 2 - إنكار الولد مع قذف الزوجة

: إذا كان للرجل امرأة ، فأتت بولد ، فقال : ما هذا الولد منّي فيقذف الزوجة ولا يقذف الواطئ ، فيقول : وطئك رجل بشبهة وأنت زانية ، لأنّك علمته وما علم هو ، فليس له هاهنا أن يلاعن ، بل يعرض عندهم على القافة ، وعندنا يقرع بينهما فينتفي عنه بغير لعان . م 5 / 208

ن - إنكار ولد الشبهة

: إذا لم يقذف واحدا منهما ونفى النسب ، فيقول : وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه ، بأن يقول وجدك على فراشه ، فظنّك زوجته وظننته زوجك ، فليس له أن ينفي النسب باللعان ، لأنّه قد ينتفى عنه بغير لعان ، فإنّ النّسب يلحق الواطئ بشبهة ، فهاهنا عندنا يقرع ، وعندهم يعرض على القافة . وكلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللّعان ، كمن وطء أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف ، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنّه كان قد استبرأها فينتفي عنه ، وعندنا القول قوله بلا يمين . م 5 / 208

س - إنكار ولد الزانية

: لا عدّة على الزانية وجوبا ، حائلا كانت أو حاملا ، ولكلّ أحد أن يتزوّج بها في العدّة وبعدها ، حائلا كانت أو حاملا ، إلّا إنّه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع . فإن وطئها وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف ، ولا لعان . وإن أتت به لستّة أشهر فصاعدا ، فهو لا يعرف حقيقة أمره ، فإن شكّ فيه وغلب على ظنّه أنّه ليس منه كان له نفيه باللعان ، وإن غلب على ظنّه أنّه منه قبله واستلحقه وكان ولده . م 4 / 203

ع - هل تصير الأمة فراشا بالوطء ؟

: الظاهر من روايات أصحابنا أنّ الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه إن شاء أقرّ به ، وإن لم يشأ لم يقرّ به .