تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقال مالك : لا يجوز شراؤه ولا تملّكه . خ 6 / 140 ونحوه في المبسوط ( 6 / 210 ) .

كفالة

أوّلا - عقد الكفالة :

1 - تعريف الكفالة ومشروعيتها :

( هي ) : تكفّل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدّعي عليه مال . م 2 / 337 وفي الخلاف : وكفالة الأبدان تصحّ . وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره ، وهو المشهور من مذهب والشافعي . وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته : أنّها لا تصحّ . خ 3 / 321 ونحوه في المبسوط ( 2 / 337 ) . أ - حكم الكفالة في الحدود : لا خلاف أنّ الكفالة في حدود اللّه لا تصحّ ، مثل حدّ الزنا وشرب الخمر وقطع السرق ، وكفالة من عليه مال تصحّ عندنا ، وكفالة من عليه حدّ القذف لا تصحّ . وللشافعي في كلّ واحد منهما قولان . خ 5 / 41 - 42 ونحوه في المبسوط ( 5 / 222 ) .

2 - اعتبار رضا المكفول عنه :

الكفالة بالبدن لا تصحّ إلّا بإذن من يكفل عنه . م 2 / 337

3 - تعجيل الكفالة وتأجيلها :

إذا كفل بالبدن نظر فإن كان قد كفل حالّا صحّت الكفالة ، وإن كفل مؤجّلا صحّت كما يقول في كفالة المال ، وإن كفل مطلقا كانت صحيحة ، وكانت حالّة فإذا ثبت هذا كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال فإن سلّمه برئ . م 2 / 337 وإذا تكفّل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصحّ ، وقال قوم : يصحّ وليس بشيء . م 2 / 339 وفي النهاية : لا يصحّ ضمان نفس إلّا بأجل . ن / 315

4 - الكفالة بالرأس أو بعضو من أعضاء البدن :

إذا تكفّل برأس فلان قال قوم : تصحّ الكفالة لأنّ تسليم الرأس لا يمكن إلّا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن . وإن تكفّل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز لأنّه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه . والثاني : يجوز لأنّه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه . والثاني : يجوز لأنّ تسليم العضو لا يمكن إلّا بتسليم الجملة . وقال قوم آخرون - وهو الصحيح - : إنّ هذا لا يجوز لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضو لم يصحّ . م 2 / 341

ثانيا - أحكام الكفالة :

1 - حكم الامتناع عن تسليم المكفول عنه أو تسلّمه :

إن امتنع ( الكفيل ) من تسليمه حبس حتى