تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرّر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى . م 5 / 178

4 - إعطاء الكفّارة للكافر :

لا يجوز دفع الكفّارة إلى الكافر ، وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز . خ 4 / 560 ونحوه في المبسوط ( 6 / 208 ) .

5 - إجزاء الكفّارة لو أعطيت لمن ظاهره الفقر ثم بان خلافه :

إذا أعطى كفّارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنّه غني أجزأه . وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا يجزئ - وهو الأصحّ عندهم - وبه قال أبو يوسف . خ 4 / 564 ونحوه في المبسوط ( 5 / 178 - 179 ، 6 / 208 ) .

6 - دفع الكفّارة لمن ظاهره الإسلام والحرّية ثم بان خلافهما :

فإن صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته . وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين : إمّا أن يكون إماما أو غير إمام ، فإن كان غير إمام فأعطى كفّارة نفسه نظرت ، فإن أخطأ في الكفر والحرّية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرّية فبان عبدا فعليه الإعادة عندهم ، ويقوى في نفسي أن لا إعادة عليه ، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنّه أجنبيّ منه ، فبان ممّن يجب عليه نفقته ، فعليه الإعادة عندهم لأنّه فرّط ، وعندي مثل الأوّل . وإن كان الدافع الإمام فإن كان الخطأ في الكفر والرقّ فعلى قولين ، ويقوى في نفسي أن لا ضمان عليه . م 6 / 208

7 - إعطاء المرأة الكفّارة لزوجها الفقير :

يجوز للمرأة أن تعطي الكفّارة لزوجها إذا كان فقيرا . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . خ 4 / 566 ونحوه في المبسوط ( 6 / 208 ) .

8 - هل يجوز لمن كان له سكن وخادم أخذ الكفّارة ؟ :

إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله ، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفّارة ، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله ، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصّدقة . م 6 / 210

9 - شراء الكفّارة ممّن أعطاها :

إذا أعطى مسكينا من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه وليس بمحظور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .