على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرّر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى .
م 5 / 178
4 - إعطاء الكفّارة للكافر :
لا يجوز دفع الكفّارة إلى الكافر ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
خ 4 / 560
ونحوه في المبسوط ( 6 / 208 ) .
5 - إجزاء الكفّارة لو أعطيت لمن ظاهره الفقر ثم بان خلافه :
إذا أعطى كفّارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنّه غني أجزأه . وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : لا يجزئ - وهو الأصحّ عندهم - وبه قال أبو يوسف .
خ 4 / 564
ونحوه في المبسوط ( 5 / 178 - 179 ، 6 / 208 ) .
6 - دفع الكفّارة لمن ظاهره الإسلام والحرّية ثم بان خلافهما :
فإن صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته . وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين : إمّا أن يكون إماما أو غير إمام ، فإن كان غير إمام فأعطى كفّارة نفسه نظرت ، فإن أخطأ في الكفر والحرّية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرّية فبان عبدا فعليه الإعادة عندهم ، ويقوى في نفسي أن لا إعادة عليه ، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنّه أجنبيّ منه ، فبان ممّن يجب عليه نفقته ، فعليه الإعادة عندهم لأنّه فرّط ، وعندي مثل الأوّل .
وإن كان الدافع الإمام فإن كان الخطأ في الكفر والرقّ فعلى قولين ، ويقوى في نفسي أن لا ضمان عليه .
م 6 / 208
7 - إعطاء المرأة الكفّارة لزوجها الفقير :
يجوز للمرأة أن تعطي الكفّارة لزوجها إذا كان فقيرا . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
خ 4 / 566
ونحوه في المبسوط ( 6 / 208 ) .
8 - هل يجوز لمن كان له سكن وخادم أخذ الكفّارة ؟ :
إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله ، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفّارة ، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله ، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصّدقة .
م 6 / 210
9 - شراء الكفّارة ممّن أعطاها :
إذا أعطى مسكينا من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه وليس بمحظور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .