إذا تكفّل رجل رجلا لرجلين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من حقّ الآخر لمثل ما قلناه .
م 2 / 339 - 340
9 - ترامي الكفلاء ، وحكم تكفّل جماعة برجل :
إذا تكفّل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفّل آخر ببدن الكفيل ثم تكفّل ببدن الثالث رابع كان جائزا . وجملته إذا تكفّل ببدن من يجب عليه حقّ مستقرّ لآدميّ صحّت الكفالة ، فإن مات من عليه الدين برئوا جميعا ، وكذلك إذا أبرأ المكفول له الكفيل الأوّل برئ الباقون ، وإن مات الكفيل الثاني لم يبرأ الكفيل الأوّل ، وبرئ الثالث والرابع لأنّهما فرعاه .
وإذا تكفّل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحّت الكفالة وإذا برأ أحدهم لا يبرأ الآخران ، وكذلك إن مات أحدهم لا يبرأ الآخران ، وإن تكفّل به ثلاثة أنفس وكلّ واحد منهم كفيل ببدن صاحبه بأمره كان جائزا ؛ لأنّ الكفالة ببدن الكفيل جائزة .
م 2 / 340
10 - ادّعاء الكفيل إبراء المكفول من قبل المكفول له :
إذا تكفّل ببدن رجل ثم ادّعى الكفيل أنّ المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين وأنّه قد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول له مع يمينه ، وعلى الكفيل البيّنة لأنّه مدّع ، والأصل بقاء كفالته ، فإن حلف ثبتت كفالته على الكفيل ، وإن نكل عن اليمين ردّت على الكفيل ، فإذا حلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول ببدنه .
وإذا قال الكفيل : تكفّلت ببدنه ولا حقّ لك عليه ، وأنكر المكفول له ؛ كان القول قوله مع يمينه .
م 2 / 339
11 - الكفالة ببدن الصبيّ أو المجنون :
الكفالة ببدن صبيّ في ذمّته دين أو مجنون في ذمّته دين جائزة إذا كان بأمر الوليّ ، وأمّا بأمر الصبيّ والمجنون لا يصحّ ؛ لأنّه لا يصحّ إذنهما ، بلا خلاف .
م 2 / 340
12 - التكفّل ببدن المكاتب لسيّده :
إذا تكفّل ببدن المكاتب لسيّده لم يصحّ ؛ لأنّ الدين الذي في ذمّته لا يصحّ الكفالة به فلا تصحّ ببدنه لأجله .
م 2 / 340
13 - انتقال حقّ الكفالة بالحوالة :
حوالة / ثالثا 8 ب ( م 2 / 317 )
14 - إطلاق الغريم من يد صاحب الحقّ :
من خلّى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها ، كان ضامنا لما عليه . فإن خلّاه بمسألة وشفاعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يضمن عنه ما عليه .
ومن خلّى قاتلا من يد وليّ المقتول بالجبر والإكراه ، كان ضامنا لدية المقتول إلّا أن يرد القاتل إلى الوليّ ويمكّنه منه .
ن / 316