كان له ما أقام عليه البيّنة وحلف عليه .
وإن امتنع عنه لم يكن له عليه شيء ، وبطلت بيّنة . ولم يلزم الورثة اليمين .
ن / 308
وفي المبسوط : كلّ من أقام البيّنة على من لا يعبّر عن نفسه لم يحكم الحاكم حتى يستحلفه مع بيّنته ، وهو القضاء على الصبيّ والميّت والغائب .
م 8 / 129
[ 4 ] - تبعية حكم القاضي للبيّنة ظاهرا
: إذا ادّعي على رجل عند الحاكم حقّا ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين بما يدّعيه ، فحكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعا لشهادتهما فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن ، سواء كان في عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا .
خ 6 / 255
ونحوه في المبسوط ( 8 / 174 ) .
وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمّد والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا .
خ 6 / 255 - 256
د - سكوت المدّعى عليه عن الجواب :
د / 1 - إلزام المدّعى عليه بالجواب إذا سكت عنادا
: إذا ادّعى على غيره دعوى ، فسكت المدّعى عليه ، أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، فإنّ الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ، ولا يجعله ناكلا . وبه قال أبو حنيفة .
ونحوه في النهاية ، وأضاف : إلّا أن يعفو الخصم عن حقّه عليه .
ن / 342
وفي الخلاف : وقال الشافعي : يقول له الحاكم ثلاثا : إمّا أجبت عن الدعوى وإمّا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك .
خ 6 / 238
وفي المبسوط : إذا سكت أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، قال له الحاكم ثلاثا : إمّا أجبت عن الدعوى وإلّا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك ، وقال قوم : يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بانكار ، ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت ، وقوله لا أقر ليس بنكول ، والأوّل يقتضيه مذهبنا ، والثاني أيضا قويّ .
م 8 / 160
د / 2 - التوصّل إلى معرفة جواب المدّعى عليه إذا سكت لآفة
: إذا ادّعى إنسان على أخرس شيئا توصّل الحاكم إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو انكار . فإن أقرّ بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك .
ن / 342
3 - كيفية الاستحلاف :
أ - اليمين وآدابه :
أ / 1 - تقديم الحاكم العظة على اليمين :
ينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلّف الخصم أن