تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
عليه ، ثم أقام البيّنة . قال محمّد : لا يحكم له بذلك . لأنّه جرح بيّنته . وقال الشافعي وأبو يوسف : يحكم له بها . خ 6 / 294 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : قد قلنا أنّ عندنا أنّه لا يحكم له ببيّنته بحال إذا حلّفه ، إلّا أن يكون أقام البيّنة على حقّه غيره ولم يعلم هو أو يكون نسيها فإنّه يقوى في نفسي أنّه تقبل بيّنته ، فأمّا مع علمه ببيّنته فلا تقبل بحال . م 8 / 210

[ 5 ] - إكذاب الحالف نفسه

: إن اعترف المنكر بعد يمينه باللّه بدعوى خصمه ، وندم على إنكاره لزمه الحقّ والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه . فإن ذكر إعساره كشف عن حاله ، فإن كان على ما قال أنظر ولم يحبس ، وإن لم يكن كذلك ألزم الخروج إلى خصمه من حقّه . ن ، 339 ، 340 - 341

ج / 2 - نكول المنكر عن اليمين :

[ 1 ] - لزوم الحلف على المدّعي بنكول المدّعى عليه

: إذا ادّعى رجل على رجل حقّا ولا بيّنة له ، فعرض اليمين على المدّعى عليه فلم يحلف ونكل ، ردّت اليمين على المدّعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدّعى عليه بنكوله . وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي . خ 6 / 290 - 291 وفي المبسوط : إن لم يحلف ( المدّعى عليه ) ونكل عن اليمين قال له الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك ، يقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويثبت له الحقّ . م 8 / 159 ، 117 وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تردّ اليمين على المدّعي بحال ، فإن كان التداعي في مال كرّر الحاكم اليمين على المدّعى عليه ثلاثا ، فإن حلف وإلّا قضى عليه بالحق بنكوله ، وإن كان في قصاص ، قال أبو حنيفة : يحبس المدّعى عليه أبدا حتى يقرّ بالحق أو يحلف على نفيه . وقال أبو يوسف ومحمّد : يكرر عليه اليمين ثلاثا ، ويقضى عليه بالدية . وأمّا إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإنّ اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدّعى عليه فلا يتصور فيهما نكول . وقال ابن أبي ليلى : يحبس المدّعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقرّ . خ 6 / 290 - 291 ونحوه في المبسوط ( 8 / 212 ، 214 - 215 ) . وفي الخلاف : إذا نكل المدّعى عليه ردّت اليمين على المدّعي في سائر الحقوق . وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي . وقال مالك : انّما تردّ اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه . خ 6 / 293