تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

ثانيا - ما يثبت عليه الغصب :

1 - غصب الحمل :

إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمنها وحدها دون حملها . خ 3 / 403 وفي المبسوط ( 3 / 65 ) نحوه .

2 - غصب الدابة :

لو مدّ زمام الناقة من مكان إلى مكان ، فإن لم يكن صاحبها عليها ضمنها ، وإن كان صاحبها عليها لم يضمنها . م 3 / 73 وإذا غصب حملا فصار كبشا ردّه بعينه بدل الحمل . م 3 / 72

3 - غصب الحر :

إذا أقرّ أنّه غصب فلانا شيئا وفسّر ذلك بأنّي أردت نفسك ؛ لأنّي أخذتك يوما وأدخلتك الدار على وجه الغصب لم يقبل منه ؛ لأنّ ذلك ليس بغصب في الحقيقة لأنّ الحرّ لا يثبت عليه يد الغاصب فقد فسّر الغصب بما ليس بغصب فلذلك لم يقبل منه . م 3 / 7 وانظر أيضا : قتل / أوّلا 4 ب / 1 [ 4 ] ( م 7 / 18 ، خ 5 / 161 ، م 3 / 105 )

4 - غصب العقار :

يصح غصب العقار ويضمن بالغصب . م 3 / 73 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب . خ 3 / 405 فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه فبيع المالك له لا يصح . ولو انهجم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها كان غاصبا ضامنا ، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ولا يملك شيئا منها . م 3 / 73 ، 60

5 - غصب المشاع والمقسوم :

غصب المشاع يصحّ كما يصحّ غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصّة الذي منعه منه ، وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصّة الشريك الذي أخرجه . م 2 / 355

ثالثا - أحكام المغصوب :

1 - ردّ المغصوب واسترجاعه :

أ - ردّ المغصوب

: إذا غصب شيئا نظر ، فإن لم يزد ولم ينقص ردّه بحاله ولا شيء عليه ، إلّا أن يكون ممّا يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الردّ . م 3 / 84
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 27 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي