ثانيا - ما يثبت عليه الغصب :
1 - غصب الحمل :
إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يضمنها وحدها دون حملها .
خ 3 / 403
وفي المبسوط ( 3 / 65 ) نحوه .
2 - غصب الدابة :
لو مدّ زمام الناقة من مكان إلى مكان ، فإن لم يكن صاحبها عليها ضمنها ، وإن كان صاحبها عليها لم يضمنها .
م 3 / 73
وإذا غصب حملا فصار كبشا ردّه بعينه بدل الحمل .
م 3 / 72
3 - غصب الحر :
إذا أقرّ أنّه غصب فلانا شيئا وفسّر ذلك بأنّي أردت نفسك ؛ لأنّي أخذتك يوما وأدخلتك الدار على وجه الغصب لم يقبل منه ؛ لأنّ ذلك ليس بغصب في الحقيقة لأنّ الحرّ لا يثبت عليه يد الغاصب فقد فسّر الغصب بما ليس بغصب فلذلك لم يقبل منه .
م 3 / 7
وانظر أيضا : قتل / أوّلا 4 ب / 1 [ 4 ]
( م 7 / 18 ، خ 5 / 161 ، م 3 / 105 )
4 - غصب العقار :
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب .
م 3 / 73
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب .
خ 3 / 405
فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه فبيع المالك له لا يصح .
ولو انهجم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها كان غاصبا ضامنا ، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ولا يملك شيئا منها .
م 3 / 73 ، 60
5 - غصب المشاع والمقسوم :
غصب المشاع يصحّ كما يصحّ غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصّة الذي منعه منه ، وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصّة الشريك الذي أخرجه .
م 2 / 355
ثالثا - أحكام المغصوب :
1 - ردّ المغصوب واسترجاعه :
أ - ردّ المغصوب
: إذا غصب شيئا نظر ، فإن لم يزد ولم ينقص ردّه بحاله ولا شيء عليه ، إلّا أن يكون ممّا يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الردّ .
م 3 / 84