تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وفي الاقتصاد ( 249 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه . وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 34 ) : ويمسح بطنه مسحا رفيقا .

ك - وقوف الغاسل إلى جانب الميّت

: لا يركب ( الغاسل ) الميّت في حال غسله ، بل يكون على جانبه الأيمن . ن / 35 وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه .

ل - غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة

: وكلّما غسّل الميّت غسلة غسل الغاسل يده إلى المرفقين . م 1 / 178 وفي النهاية ( 35 ) نحوه .

م - تنشيفه بثوب نظيف

: إذا فرغ من غسله نشّفه بثوب نظيف . م 1 / 179 وفي النهاية ( 35 ) والاقتصاد ( 249 ) نحوه .

ن - لف الغاسل يده بخرقة ينجّيه بها :

يستحبّ للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده . وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه . خ 1 / 692

2 - المكروهات :

أ - إقعاد الميّت وغمز بطنه

: لا يجلس الميّت في حال غسله وهو مكروه . وقال جميع الفقهاء : يستحبّ ذلك . خ 1 / 693 وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 35 ) : لا يقعده ولا يغمز بطنه .

ب - تسخين الماء لغسل الميّت

: يكره أن يسخّن الماء لغسل الميّت ، إلّا في حال برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحار . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى . خ 1 / 692 وفي المبسوط ( 1 / 177 ) والنهاية ( 33 ) نحوه .

ج - حلق شعر العانة والأبط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار

: حلق شعر العانة والإبط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه . وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : إنّه مباح . خ 1 / 696 - 697 وفي موضع آخر : لا يجوز تقليم أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما : أنّه مباح والآخر : أنّه مكروه . خ 1 / 695 وأشار عليه في المبسوط ( 1 / 181 ) والنهاية ( 43 ) .