وفي الاقتصاد ( 249 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه .
وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 34 ) :
ويمسح بطنه مسحا رفيقا .
ك - وقوف الغاسل إلى جانب الميّت
: لا يركب ( الغاسل ) الميّت في حال غسله ، بل يكون على جانبه الأيمن .
ن / 35
وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه .
ل - غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة
: وكلّما غسّل الميّت غسلة غسل الغاسل يده إلى المرفقين .
م 1 / 178
وفي النهاية ( 35 ) نحوه .
م - تنشيفه بثوب نظيف
: إذا فرغ من غسله نشّفه بثوب نظيف .
م 1 / 179
وفي النهاية ( 35 ) والاقتصاد ( 249 ) نحوه .
ن - لف الغاسل يده بخرقة ينجّيه بها :
يستحبّ للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة .
وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده .
وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه .
خ 1 / 692
2 - المكروهات :
أ - إقعاد الميّت وغمز بطنه
: لا يجلس الميّت في حال غسله وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء : يستحبّ ذلك .
خ 1 / 693
وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 35 ) :
لا يقعده ولا يغمز بطنه .
ب - تسخين الماء لغسل الميّت
: يكره أن يسخّن الماء لغسل الميّت ، إلّا في حال برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحار . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى .
خ 1 / 692
وفي المبسوط ( 1 / 177 ) والنهاية ( 33 ) نحوه .
ج - حلق شعر العانة والأبط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار
: حلق شعر العانة والإبط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه .
وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : إنّه مباح .
خ 1 / 696 - 697
وفي موضع آخر : لا يجوز تقليم أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال .
وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما : أنّه مباح والآخر : أنّه مكروه .
خ 1 / 695
وأشار عليه في المبسوط ( 1 / 181 ) والنهاية ( 43 ) .