وفي الاقتصاد : كلّما قلّبه استغفر اللّه وسأله العفو .
صا / 249
د - جعل حفيرة لماء الغسل
: يحفر لصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن لم يمكن جاز أن ينصبّ إلى البالوعة ، ويكره أن ينصبّ إلى الكنيف .
م 1 / 177
وفي النهاية ( 33 ) والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه .
ه - فتق قميصه وستر عورته
: ينزع قميصه بفتق جيبه وينزع من تحته ، ويترك على عورته ما يسترها .
م 1 / 178
وفي النهاية ( 33 ) نحوه .
وفي الخلاف : يستحبّ أن يغسل الميّت عريانا مستور العورة .
وقال الشافعي : يغسّل في قميصه . وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة .
خ 1 / 692
و - تليين أصابعه برفق
: إذا ترك الميّت على المغتسل يستحبّ للغاسل أن يليّن أصابع الميّت ، وبه قال المزني .
وقال أصحابه : غلط المزني في هذا ، وقالوا :
ينبغي أن يكون تليين الأصابع حالة موته فقط .
خ 1 / 691 - 692
وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 33 ، 34 ) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف ( 1 / 696 ) :
لا يستحبّ تليين أصابعه بعد الغسل .
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك .
ز - غسل رأسه وفرجه بالسدر
: يؤخذ السدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليها الماء ، ثم تؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف حتى يغسل به رأسه .
ثم يبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض .
ن / 33 - 34
وفي المبسوط ( 1 / 177 - 178 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : وينجّيه بقليل أشنان .
صا / 248
ح - غسل يديه
: يغسل الغاسل يدي الميّت ثلاث غسلات .
صا / 248
ط - الابتداء بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر :
يتحوّل الغاسل إلى رأسه فيبدأ بغسل رأسه ، يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ولحيته ورأسه ، ويثني بالشق الأيسر منه ولحيته ووجهه .
م 1 / 178
وفي النهاية ( 34 ) نحوه .
ي - مسح بطنه في الغسلتين الأولتين :
يستحبّ أن يمرّ يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة . وإن خرج منه شيء بعد الثالثة ، غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك في الثلاث غسلات .
خ 1 / 695 - 696