تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وفي الاقتصاد : كلّما قلّبه استغفر اللّه وسأله العفو . صا / 249

د - جعل حفيرة لماء الغسل

: يحفر لصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن لم يمكن جاز أن ينصبّ إلى البالوعة ، ويكره أن ينصبّ إلى الكنيف . م 1 / 177 وفي النهاية ( 33 ) والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه .

ه - فتق قميصه وستر عورته

: ينزع قميصه بفتق جيبه وينزع من تحته ، ويترك على عورته ما يسترها . م 1 / 178 وفي النهاية ( 33 ) نحوه . وفي الخلاف : يستحبّ أن يغسل الميّت عريانا مستور العورة . وقال الشافعي : يغسّل في قميصه . وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة . خ 1 / 692

و - تليين أصابعه برفق

: إذا ترك الميّت على المغتسل يستحبّ للغاسل أن يليّن أصابع الميّت ، وبه قال المزني . وقال أصحابه : غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع حالة موته فقط . خ 1 / 691 - 692 وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 33 ، 34 ) نحوه . وفي موضع آخر من الخلاف ( 1 / 696 ) : لا يستحبّ تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي : يستحبّ ذلك .

ز - غسل رأسه وفرجه بالسدر

: يؤخذ السدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليها الماء ، ثم تؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف حتى يغسل به رأسه . ثم يبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض . ن / 33 - 34 وفي المبسوط ( 1 / 177 - 178 ) نحوه . وفي الاقتصاد : وينجّيه بقليل أشنان . صا / 248

ح - غسل يديه

: يغسل الغاسل يدي الميّت ثلاث غسلات . صا / 248

ط - الابتداء بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر :

يتحوّل الغاسل إلى رأسه فيبدأ بغسل رأسه ، يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ولحيته ورأسه ، ويثني بالشق الأيسر منه ولحيته ووجهه . م 1 / 178 وفي النهاية ( 34 ) نحوه .

ي - مسح بطنه في الغسلتين الأولتين :

يستحبّ أن يمرّ يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة . وإن خرج منه شيء بعد الثالثة ، غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يستحبّ ذلك في الثلاث غسلات . خ 1 / 695 - 696