تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولزمه أن يخاصم وكيله إن أراد المخاصمة ، وكذلك إن حضر كان له أن يجيب بنفسه أو يوكّل غيره في الجواب عنه ، ولا يجبر على الجواب بنفسه . م 2 / 366

ب - جواب المدّعى عليه بالإقرار :

ب / 1 - إلزام المقرّ بما أقرّ به

: إذا طالب ( الحاكم ) بالجواب بمسألة أو غير مسألة فإن أقرّ بالحقّ لزمه . م 8 / 158 ، 257 ، 114 وفي النهاية : فإن أقرّ به ، ولم يرتب بعقله واختياره ألزمه الخروج إليه منه . ن / 339 وإن أقرّ بشيء ولم يبيّنه ، كأنّه يقول : له عليّ شيء ، ولا يذكر ما هو ، ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به . فإن لم يفعل حبسه حتى يبيّن . ن / 342

ب / 2 - هل للحاكم أن يحكم بما أقرّ به المدّعى عليه من دون طلب المدّعي

: إذا ثبت أن الحقّ يلزمه ( المقرّ ) لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به ، إلّا بمسألة المقرّ له به ؛ لأنّ الحكم عليه به حقّ له ، فلا يستوفيه إلّا بأمره . م 8 / 158

ب / 3 - صورة الحكم بالإقرار

: الحكم أن يقول : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به ، أو يقول : اخرج له منه ، فمتى قال إحدى الثلاثة كان حكما بالحقّ ، فإذا حكم به لزمه . م 8 / 158

ب / 4 - كتابة الإقرار أو الحكم به مع طلب المقرّ له :

انظر : رابعا / 3 ق

ب / 5 - امتناع المحكوم عليه عن الأداء وادّعاؤه الإعسار

: روى السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم استعملوه . ن / 352 - 353 وفي المبسوط : إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنّه لا يؤاجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء ، وقد روي ( أنّه ) يجبر على التكسّب ، والأوّل أصحّ . م 2 / 274 وأمّا الكلام في حبسه ، فإن لم يعرف له أصل مال ويكون الدين قد ثبت عليه أرشا بجناية جناها أو مهرا لامرأة تزوجها . فإن ادّعى العسرة كان القول قوله مع يمينه . وإذا أقام البيّنة على إعساره فهل يجب عليه اليمين مع ذلك ؟ قيل : فيه وجهان ، أقواهما أن عليه اليمين . فإذا ثبت هذا وحكم الحاكم بإعساره وجب إطلاقه وتخليته . م 2 / 278 وقد أشار إليه في النهاية ( 339 ) . وانظر أيضا : رابعا 1 ه

ب / 6 - طلب المقرّ له من الحاكم أن يشهد له

: إن قال المقرّ له : اشهد لي أيّها الحاكم بما أقرّ