لي به شاهدين ، لزم الحاكم أن يشهد له به ، سواء قيل : إنّ الحاكم يقضي بعلمه ، أو قيل : لا يقضي بعلمه .
م 8 / 114
ب / 7 - شفاعة الحاكم في إنظار المدّعى عليه لدى المدّعي
: إن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه ، وقال : أريد أن ينظرني حتى أتمحّله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول فإن سكت ، توقّف عليه القاضي هنيهة ، ثم قال له : قل ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئا أقامه ونظر في أمر غيره وإن قال : أنظره ، فذاك له ، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره .
ن / 341
ج - جواب المدّعى عليه بالإنكار :
ج / 1 - حلف المنكر :
[ 1 ] - مطالبة الحاكم المدّعي بالبيّنة وتعريفه أنّ له اليمين مع عدمها
: إن أنكر ( المدّعى عليه ) فقال : لا حقّ لك قبلي ، فإن كان المدّعي لا يعرف أنّه موضع البيّنة كان للحاكم أن يقول : ألك بيّنة ، فإن كان عارفا بأنّه وقت البيّنة فالحاكم بالخيار بين أن يسكت ، أو يقول له : ألك بيّنة .
فإن لم يكن له بيّنة عرّفه الحاكم أنّ لك يمينه .
م 8 / 158 ، 115
وفي موضع آخر : إن كان مع المدّعي بيّنة فهو أولى من يمين المدّعى عليه ومقدّمة عليها .
م 8 / 257
[ 2 ] - حكم اليمين لو تبرّع بها المدّعى عليه
قبل سؤال المدّعي أو تبرّع الحاكم بإحلافه : إذا عرف المدّعي بأنّ له يمينه ( المدّعى عليه ) لم يكن للحاكم أن يستحلفه بغير مسألة المدّعي ، فإن لم يسأله فاستحلفه لم يعتدّ باليمين ، وأعادها عليه بمسألة المدّعي .
م 8 / 158 ، 116
وفي النهاية : متى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم ، لم يبرءه ذلك من الدعوى ، وكان متكلّفا .
ن / 341
[ 3 ] - سقوط الدعوى مع حلف المنكر
: إن حلف ( المدّعى عليه ) أسقط الدعوى ، وليس للمدّعي أن يستحلفه به مرّة أخرى في هذا المجلس ولا في غيره .
فإن سأله ( الحاكم ) الحالف أن يكتب له محضرا بما جرى عليه كي لا يدّعي عليه مرّة أخرى ، فعليه أن يكتب له ذلك حجّة في يديه .
م 8 / 158 ، 117
[ 4 ] - إقامة المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر :
إذا حلف المدّعى عليه ، ثم أقام المدّعي البيّنة بالحق ، لم يحكم له بها .
خ 6 / 293 - 294
ونحوه في النهاية ( 340 ) ، والمبسوط ( 8 / 210 ) .
وبه قال ابن أبي ليلى وداود . وقال باقي الفقهاء : إنّه يحكم بها .
وإذا ادّعى على رجل حقّا ، وقال : ليس لي بيّنة ، وكلّ بيّنة لي فهي كاذبة ، فحلف المدّعى