تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره ، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم . وبه قال والشافعي وأهل العراق . وقال مالك : إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره ، ولا مخالف له . خ 6 / 234 - 235 ونحوه في المبسوط وأضاف : وقال بعضهم : إذا كان من أهل الصيانات لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم ، بل يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه فيه ، وإن لم يكن من أهل الصيانات أحضره مجلس الحكم . فإذا ثبت أنّه تعدّى ، بعث مع الخصم إليه فإن حضر وإلّا بعث بعض أعوانه ليحضر ، فإن حضر وإلّا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه ، فإن حضر وإلّا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة . م 8 / 154 - 155 ، 257 وفي الخلاف : إذا ادّعى رجل على غيره شيئا ، وكان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحكم ، وفي موضع ليس له فيه خليفة ولا فيه من يصلح أن يجعل الحكم إليه فيه ، فإنّه يحضره إذا تحرّر دعوى خصمه ، قريبا كان أو بعيدا . وبه قال والشافعي . وقال أبو يوسف : إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره ، وإلّا لم يحضره . وقال قوم : إن كان على مسافة يوم وليلة أحضره وإلّا تركه . وقال قوم : إن كان غائبا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحضره ، وإلّا لم يحضره . خ 6 / 235 - 236 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : هذا إذا كان المستعدى عليه رجلا . فأمّا إن كان امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل ، وإن كانت مخدّرة بعث إليها من يقضي بينها وبين خصمها في دارها ، والبرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها ، والمخدرة التي لا تخرج كذلك . م 8 / 155 - 156 ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن توجّه عليها ( المخدّرة أو المريضة أو من بها علّة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء ) استحلفها في منزلها ، ولم يكلّفها الخروج إلى مجمع الرجال . وإن توجّه عليها الحقّ ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام . فإن امتنعت من ذلك ، كان له حبسها كما أنّ له حبس الرجل . ن / 348 ق / 1 - إحضار القاضي المدّعى عليه المحبوس : إذا حضر رجل عند الحاكم وادّعى على رجل في حبسه حقّا أحضره وسمع الدعوى ونظر فيما بينهما ثم ردّه إلى الحبس ، وأمّا إذا كان محبوسا في حبس ظالم لا يتمكّن من تسلّمه من يده فإنّه لا يكون تسليما ؛ لأنّه ممنوع من تسلّمه . م 2 / 338

ر - حكم أخذ القاضي الرشوة والهدية :

القاضي بين المسلمين والعامل عليهم يحرم على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 261 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي