تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ف - جمع القاضي قضايا كلّ أسبوع : إن كان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها ، وشدّها في إصارة واحدة ، وكتب عليها قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، وكذلك يصنع في كلّ يوم ، فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنده ، فجعله في مكان واحد ، وإذا مضى شهر جمع كلّ ذلك وكتب قضاء أسبوع كذا من قضاء شهر كذا ، فإذا مضت سنة جمع الكلّ في مكان واحد ، وكتب على الجملة قضاء سنة كذا . وإن كان ( عمله ) قليلا نظر إلى ما حكم به كلّ يوم فجعله في قمطر بين يديه ، وختم عليه بخاتمه ورفعه ، وإذا كان من الغد أحضره وجعل فيه ما حصل عنده ، فإذا اجتمع عنده قضاء أسبوع أو قضاء شهر جمعه وكتب عليه أسبوع كذا أو شهر كذا ، على ما فصّلناه . م 8 / 119 ص - كتابة القاضي محضر الحكم : إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادّعى أحدهما على الآخر مالا ، فأقرّ له بذلك ، فسأل المقرّ له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا ، والقاضي لا يعرفهما ، ذكر بعض أصحابنا أنّه لا يجوز له أن يكتب . خ 6 / 221 ونحوه في النهاية ( 341 - 342 ) . وبه قال ابن جرير الطبري . وقال جميع الفقهاء أنّه يكتب ، ويحليهما بحلاهما التامّة ويضبط ذلك . والذي عندي أنّه لا يمتنع ما قاله الفقهاء . خ 6 / 221 - 222 ونحوه في المبسوط ( 8 / 114 - 115 ) . وفي موضع آخر منه : إنّما هي ( المحاضر ) حجّة بثبوت الحقّ ، فما افتقر منها إلى ذكر مجلس الحكم والشهادة فعل ، وما لم يفتقر إلى ذلك ترك . وإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم له بما ثبت عنده فعل ذلك ، وقال : حكمت لك به ، ألزمته الحقّ ، أنفذت لك الحكم به . فأمّا السجلّ فهو لإنفاذ ما ثبت له في المحضر والحكم به له . ومتى طولب الحاكم أن يكتب محضرا وسجلا ، فإن لم يكن في بيت المال كاغذ ولم يحمل صاحب الحقّ كاغذا لم يجب عليه أن يكتب له . فإن كان في بيت المال كاغذ أو حمل إليه صاحب الحقّ الكاغذ قال قوم : عليه ذلك ، وقال آخرون : لا يجب عليه . م 8 / 118 ، 161 فمن قال يكتب وجوبا أو استحبابا ، قال : يكتب نسختين إحداهما يكون في يديه والأخرى يجلّد في ديوان الحكم وأيّتهما هلكت بانت الأخرى عنها ، وكلّ من حصل له محضر أو سجل كتب عليه محضر فلان ، سجل فلان ، وثيقة فلان ، بكذا وكذا ينجزها فلان . م 8 / 117 - 118 وذكر في المبسوط ( 8 / 114 - 118 ) صورا للمحاضر والسجلات طبق ما تثبت به الدعاوى . ق - إحضار القاضي الخصم إذا طلب المدّعي ذلك : إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل