لم يكن النظر فيه من غير المطالبة .
م 8 / 102
ط - ما يجب على الحاكم الثاني إذا استعدي إليه
على الحاكم المعزول أو ادّعي أنّه قضى بشهادة فاسقين : إن استعدي إليه على حاكم كان قبله ، لم يحضره حتى يبيّن ما يستعدي عليه لأجله ، وإن ذكر ما يستعدي عليه لأجله فإن قال : لي عنده حقّ من دين ومعاملة وغصب ، أحضره وسأله ، فإن اعترف ألزمه ، وإن أنكر قضى بينهما ، كما يقضي بينه وبين غيره .
وإن قال : ارتشى منّي على الأحكام ، أحضره أيضا ، وإن قال : قضى عليّ وجار في الحكم فإنّه قضى بفاسقين ، فإن كان مع المدّعي بيّنة أنّه قضى عليه بذلك قضاء مّا ، أحضره ، وإن لم يكن معه بيّنة بذلك قال قوم : لا يحضره حتى يقيم البيّنة أنّه حكم عليه حكما ما ، وقال قوم :
يحضره بغير بيّنة ، وهو الأقوى عندي .
فإذا أحضره سأله عن ذلك ، فإن صدّق فعليه الضمان ، وإن أنكر فقال : ما قضيت إلّا بعدلين ، فالقول قوله ولا يجب عليه إقامة البيّنة على صفة الحكم ، وقال بعضهم : يجب عليه إقامة البيّنة أنّه حكم بعدلين ، وهو الأقوى عندي .
م 8 / 102 - 103
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وإن لم يكن معه ( المدّعي ) بيّنة كان القول قوله ( الحاكم الأوّل ) مع يمينه ولم يكن عليه بيّنة على صفة الشهود .
وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه إقامة البيّنة على ذلك .
خ 6 / 216
ي - ما يكتفي به الحاكم من الشهود إذا افتقر إلى مترجم
: إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما أو شهد عنده شاهد بشيء فلا يعرف لسانه فلا بدّ من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله .
م 8 / 103 ، 184
وفي الخلاف : الترجمة لا تثبت إلّا بشهادة شاهدين ؛ لأنّها شهادة ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يفتقر إلى عدد ، بل يقبل فيه شهادة واحد ؛ لأنّه خبر .
خ 2 / 216 - 217
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال الترجمة شهادة قال : ينظر فيما يترجم عنه فإن كان مالا أو ما في معناه ثبت بشهادة شاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وإن كان ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين كالنكاح والنسب والعتق وغير ذلك لم يثبت إلّا بشاهدين عدلين ، وإن كان حدّ الزنا فأصل الزنا لا يثبت إلّا بأربعة .
والإقرار ، قال قوم : يثبت بشاهدين ، وقال آخرون : لا يثبت إلّا بأربعة .
م 8 / 103 ، 184
ك - اتخاذ القاضي كاتبا وما يعتبر فيه من أوصاف
: ينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتبا يكتب بين يديه ويكتب عنده الإقرار والانكار وغير ذلك .