تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
لم يكن النظر فيه من غير المطالبة . م 8 / 102

ط - ما يجب على الحاكم الثاني إذا استعدي إليه

على الحاكم المعزول أو ادّعي أنّه قضى بشهادة فاسقين : إن استعدي إليه على حاكم كان قبله ، لم يحضره حتى يبيّن ما يستعدي عليه لأجله ، وإن ذكر ما يستعدي عليه لأجله فإن قال : لي عنده حقّ من دين ومعاملة وغصب ، أحضره وسأله ، فإن اعترف ألزمه ، وإن أنكر قضى بينهما ، كما يقضي بينه وبين غيره . وإن قال : ارتشى منّي على الأحكام ، أحضره أيضا ، وإن قال : قضى عليّ وجار في الحكم فإنّه قضى بفاسقين ، فإن كان مع المدّعي بيّنة أنّه قضى عليه بذلك قضاء مّا ، أحضره ، وإن لم يكن معه بيّنة بذلك قال قوم : لا يحضره حتى يقيم البيّنة أنّه حكم عليه حكما ما ، وقال قوم : يحضره بغير بيّنة ، وهو الأقوى عندي . فإذا أحضره سأله عن ذلك ، فإن صدّق فعليه الضمان ، وإن أنكر فقال : ما قضيت إلّا بعدلين ، فالقول قوله ولا يجب عليه إقامة البيّنة على صفة الحكم ، وقال بعضهم : يجب عليه إقامة البيّنة أنّه حكم بعدلين ، وهو الأقوى عندي . م 8 / 102 - 103 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وإن لم يكن معه ( المدّعي ) بيّنة كان القول قوله ( الحاكم الأوّل ) مع يمينه ولم يكن عليه بيّنة على صفة الشهود . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه إقامة البيّنة على ذلك . خ 6 / 216

ي - ما يكتفي به الحاكم من الشهود إذا افتقر إلى مترجم

: إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما أو شهد عنده شاهد بشيء فلا يعرف لسانه فلا بدّ من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله . م 8 / 103 ، 184 وفي الخلاف : الترجمة لا تثبت إلّا بشهادة شاهدين ؛ لأنّها شهادة ، وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يفتقر إلى عدد ، بل يقبل فيه شهادة واحد ؛ لأنّه خبر . خ 2 / 216 - 217 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال الترجمة شهادة قال : ينظر فيما يترجم عنه فإن كان مالا أو ما في معناه ثبت بشهادة شاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وإن كان ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين كالنكاح والنسب والعتق وغير ذلك لم يثبت إلّا بشاهدين عدلين ، وإن كان حدّ الزنا فأصل الزنا لا يثبت إلّا بأربعة . والإقرار ، قال قوم : يثبت بشاهدين ، وقال آخرون : لا يثبت إلّا بأربعة . م 8 / 103 ، 184

ك - اتخاذ القاضي كاتبا وما يعتبر فيه من أوصاف

: ينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتبا يكتب بين يديه ويكتب عنده الإقرار والانكار وغير ذلك .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 255 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي