تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضّئه وضوء الصلاة ولا يجب إعادة الغسل . والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله . خ 1 / 696 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) والنهاية ( 43 ) نحوه ، وأضاف فيهما : فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض .

11 - تسريح لحيته وقصّ شعره :

لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحبّ تسريحها . خ 1 / 694 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) والنهاية ( 43 ) نحوه ، وأضاف : لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت . ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه .

رابعا - تعذّر غسل الميّت أو بعض غسلاته :

1 - التيمّم لمن لا يمكن غسله :

إن كان الميّت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسّل ، فإن خيف من مسّه صبّ عليه الماء صبّا ، فإن خيف أيضا من ذلك يتيمّم بالتراب . م 1 / 180 وفي النهاية ( 39 ، 40 ) نحوه . وفي الخلاف : إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمّم بالتراب مثل الحيّ . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنّه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم . خ 1 / 717

2 - كفاية الغسل بالماء القراح عند تعذّر السدر والكافور :

الميّت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه . ن / 43 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) نحوه .

خامسا - سنن غسل الميّت :

1 - المستحبات :

أ - وضعه على ساجة مستقبل القبلة

: توضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، ويوضع الميّت عليها مستقبل القبلة كما في حال الاحتضار . ن / 33 ونحوه في الخلاف ( 1 / 691 ) والمبسوط ( 1 / 174 ) والاقتصاد ( 248 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) .

ب - تغسيله تحت الظلال

: ينبغي أن يغسّل الميّت تحت سقف ولا يغسل تحت السماء فإن لم يكن جاز خلافه . م 1 / 178 وفي النهاية ( 33 ) والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه .

ج - الذكر والاستغفار

: المسنون : الذكر والاستغفار عند الغسل . ( الجمل والعقود ) ر / 166