تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فإن كانت بالضدّ من هذا ؛ قطع أوّلا يد رجل ثم قطع إصبعا من آخر ، وجب لكلّ واحد منهما القصاص على الترتيب ، يقطع يده أوّلا باليد ، ويكون للثاني دية إصبع . وإن عفا الأول على مال كان الثاني بالخيار بين قطع إصبعه وبين العفو عنها ، ولا يقدّم قطع الإصبع على قطع اليد . م 7 / 62

ز / 3 - قصاص الإصبع الزائدة :

انظر : ثانيا 2 ه / 3

ز / 4 - إذا قطع إصبع رجل فأصابه الآكلة فقطع كفّه ثم سرى إلى نفسه

: إذا قطع إصبع رجل ، فأصابه فيها الآكلة ، فقطع الكفّ كلّه خوفا على الجملة ، لكنّه سرى إلى نفسه فمات ، فهذا القطع خوف الآكلة لا يكون إلّا في لحم حيّ ، وقد سرى من فعلين ، أحدهما : مضمون ، والآخر : غير مضمون ، فالحكم على ما مضى ( انظر : ثانيا 4 د / 3 ) . م 7 / 84 ونحوه في الخلاف ( 5 / 199 ) .

ح - قصاص الجناية على الأنامل :

ح / 1 - إذا قطعت الأنملة العليا من إصبع

ثم قطع المجنيّ عليه الأنملة التي تحتها ثم سرت إلى نفسه : إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ، ثم قطع المجنيّ عليه الأنملة التي تحتها ، ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان لحما ميّتا فعلى القاطع الفداء ، بلا خلاف ، وإن كان القطع في لحم حيّ فعلى ما مضى من الخلاف ( انظر : ثانيا 4 د / 3 ) خ 5 / 199 ونحوه في المبسوط إلّا أنّه أضاف : فإن قطع لحما ميّتا فعلى القاطع القود ، وإن كان القطع من لحم حيّ منهم من قال : لا قود ، ومنهم من قال : عليه القود ، وهو الأقوى عندنا . م 7 / 84

ح / 2 - لو كان لأنملة المجني عليه طرفان فقطعهما قاطع

: إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان ، فإن كان للقاطع مثلها من تلك الإصبع كان عليه القصاص ، وإن لم يكن له مثلها أخذنا القصاص في الموجودة وحكومة في المفقودة . م 7 / 89

ح / 3 - لو كان لأنملة الجاني طرفان وللمقطوعة طرف واحد

: إذا كانت أنملة القاطع لها طرفان ، والمقطوعة لها طرف واحد ؛ فلا قصاص على الجاني ؛ وله ( المجني عليه ) دية أنملة : ثلث دية إصبع ثلاث من الإبل وثلث . م 7 / 89

ح / 4 - لو قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الوسطى من سبابة آخر

: إذا قطع الأنملة العليا من سبّابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبّابة آخر لم يكن له العليا ، والجاني له الأعليان معا ؛ وجب القصاص عليه في أنملتيه لهما . ثم ينظر فيه ، فإن جاءا معا قطعنا العليا ثم الوسطى لصاحب الوسطى . وإن جاء صاحب العليا أوّلا قطعنا له العليا ، فإن جاء صاحب الوسطى قطعنا له الوسطى . فأمّا إن جاء صاحب الوسطى أوّلا قلنا : لا قصاص في الوسطى الآن ، وأنت بالخيار بين