فلا يجب ، وإن لم يعرف قدر نقصان الضوء ففيها حكومة . وإن جنى عليها ، فبدرت أو شخصت أو احولّت ففيها حكومة .
م 7 / 129
ب - قصاص الجناية على الأنف :
ب / 1 - قطع الأنف الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس والصحيح بالعليل والشامّ بالأخشم :
القصاص يجري في الأنف . ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير ، والدقيق بالغليظ والأقنى بالأفطس لتساويهما في الاسم .
فإن كان المقطوع مجذوما فإن لم يكن سقط منه شيء قطع به الأنف الصحيح ، وإن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنيّ عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي وبين أن يقتصّ فيما بقي .
وإن كان الذاهب ممّا يمكن القصاص فيه ، وهو أن ذهب بالجذام جانبه ، فأمّا إن ذهب طرفه فلا ، وليس له إلّا الدية فيما بقي .
ويؤخذ أنف الشامّ بالأخشم وهو الذي لا يشمّ به .
م 7 / 95
ب / 2 - قطع المارن أو بعضه
: الذي يؤخذ قودا ويجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف ، والمارن ما لان منه ، وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم ، لأنّ له حدّا ينتهي إليه ، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق .
ثم ينظر ، فإن قطع كلّه فالمجنيّ عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية ، وإن قطعه مع قصبة الأنف فالمجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن وحكومة في القصبة ، وإن اختار أخذ القصاص في المارن وحكومة في القصبة .
وأمّا إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء ، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا ، ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع ، ولا يأخذ بالمساحة .
م 7 / 95 - 96
ب / 3 - قطع أحد المنخرين
: إذا قطع أحد المنخرين كان له القصاص فيه ؛ لأنّ له حدّا ينتهي إليه .
م 7 / 96
ج - قصاص الجناية على الاذن
: إذا قطع الاذن كلّها كان بالخيار بين القطع وبين كمال دية الأذن .
وفي الخلاف : إذا قطع اذنيه ففيهما الديّة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : فيهما حكومة .
خ 5 / 233
ج / 2 - قطع بعض الاذن
: إذا قطع بعض الاذن مسحناه ليعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ، ثم يأخذ ذلك الجزء من أذن القاطع ، فلا يعتبر المساحة .
م 7 / 96
ج / 3 - قطع الصحيحة بالمثقوبة
: تقطع الاذن التي لا ثقبة بها بالمثقوبة فإن انخرم الثقب فلا قصاص ، ويقال للمجنيّ عليه : أنت بالخيار بين أن تأخذ الدية فيها وتترك بقدر النقصان فيها من الدية أو تأخذ القصاص إلى حدّ الخرم ، وحكومة