تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فيما بقي . م 7 / 96

ج / 4 - لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص :

إذا قطع اذن غيره فقطعت اذنه ، فإن أخذ الجاني اذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها . وقال الشافعي : ليس له ذلك ، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها . خ 5 / 201 وفي المبسوط : فإن قطع النصف من أذن الجاني قصاصا فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه إبانتها بعد الاندمال ، فيقطع الأصل والذي اندمل منها . م 7 / 92

ج / 5 - لو قطعت اذن إنسان أو بعضها فألصقها المجنيّ عليه

: إذا قطع اذن رجل فأبانها ، ثم ألصقها المجنيّ عليه في الحال فالتصقت ، كان على الجاني القصاص . فإن قال الجاني : أزيلوا اذنه ثم اقتصّوا منّي . قال قوم : يزال . فإذا ثبت هذا ، وقطع بها اذن الجاني ثم ألصقها الجاني فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه . فإن قال المجنيّ عليه : قد التصق أذنه بعد أن أبنتها ، أزيلوها عنه . روى أصحابنا أنّها تزال ولم يعلّلوا . وقال من تقدّم : إنّها تزال . لما تقدّم لأنّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا . م 7 / 92

ج / 6 - لو قطعت اذن إنسان فتعلّقت بجلدة

: إن قطع أذن رجل فلم يبنها بل تعلّقت بجلدة كان عليه القصاص . فإذا ثبت هذا اقتصّ منه إلى الجلدة ثم يسأل أهل الطب ، فإن قالوا : المصلحة في تركها ، تركت ، وإن قالوا : المصلحة في قطعها ، قطعت . م 7 / 92

د - قصاص الجناية على السنّ

: يجري القصاص في الأسنان لقوله تعالى :
السِّنَّ بِالسِّنِّ
. م 7 / 97

د / 1 - قلع سنّ المثغر :

إذا قلع سنّ مثغر ؛ كان له قلع سنّه . خ 5 / 204 والمثغر هو الغلام الذي قد أسقطت سن اللبن ونبتت مكانها . م 7 / 97 وإذا قلع سنّ مثغر نظرت ، فإن قال أهل الخبرة : هذه لا تعود أبدا ؛ فالمجنيّ عليه بالخيار بين القصاص والعفو ، وإن قالوا : لا يرجى عودها إلى كذا وكذا ، فإن عادت وإلّا فلا تعود ؛ لم يكن للمجنيّ عليه قصاص ولا دية . ثم ينظر فيه ، فإن لم تعد إلى ذلك الوقت كان المجنيّ عليه بالخيار بين القصاص أو الدية . وأمّا إن عادت هذه السنّ نظرت ، فإن عادت قبل الإياس من عودها فهي كسنّ غير المثغر ( انظر د / 2 ) ، وإن عادت بعد الإياس من عودها إمّا بعد المدّة المحدودة أو قبل المدّة ، وقد قالوا إنّها لا تعود أبدا ، فهل هذه العائدة هي الأولى أو هبة