تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مجدّدة من عند اللّه ؟ قال قوم : هي تلك المقلوعة . وقال آخرون : هذه هبة مجدّدة من عند اللّه تعالى . م 7 / 98

[ 1 ] - لو نبتت سنّ المجنيّ عليه بعد أخذ الدية

: إذا قلع سنّ مثغر ، وأخذ ديّتها ، ثم نبتت السنّ ، لم يجب عليه ردّ الدية . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يجب عليه ردّها . خ 5 / 204 - 205 ونحوه ، في المبسوط ( 7 / 98 - 99 ) .

[ 2 ] - لو نبتت سنّ المجنيّ عليه بعد القصاص

: إن كان المجني عليه أخذ القصاص ، فمن قال هذه هبة مجددّة قال : لا شيء عليه ، ومن قال هذه تلك ، قال : عليه ردّ دية سنّ الجاني . م 7 / 99

[ 3 ] - لو عاد سنّ الجاني بعد القصاص

: إذا قلع سنّ مثغر ، ( فاقتصّ منه ) ثم عاد سنّ الجاني ، كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لا شيء له . والثالث : ليس له قلعها وله الدية . خ 5 / 204

[ 4 ] - لو قلع الجاني السنّ التي نبتت للمجنيّ عليه بعد القصاص

: إن قلع سنّه وأخذ سنّ الجاني قصاصا ، ثم عادت سنّ المجنيّ عليه ، فعدا الجاني فقلع هذه الثانية أيضا ، فما الذي يجب على الجاني ؟ فمن قال هذه هبة مجدّدة ؛ كان كأنّه قلع غير ذلك السنّ ، وليس للجاني مثلها فيسقط القصاص وله الدية . ومن قال هذه تلك ، قال : قد كان وجب للجاني عليه بعودها دية سنّه فلما عدا الجاني فقلعها وجب عليه بقلعها ديتها للمجني عليه ، فقد وجب لكلّ واحد منهما على صاحبه دية سنّ فيتقاصّان . م 7 / 99

[ 5 ] - لو قلع المجنيّ عليه سنّ الجاني التي نبتت بعد القصاص

: إن كان ( المسألة السابقة ) بحالها فعادت سن الجاني بعد القصاص دون سنّ المجني عليه ، فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود ، فمن قال هذه هبة مجدّدة فقد قلع المجنيّ عليه سنّا بغير حقّها فعليه ديتها ، ومن قال هذه تلك فمن قال له قلعها كلّما نبت قال : قد استوفى حقّه ، ومن قال ليس له قلعها وإنّما له الدية وكان على الجاني دية سنّه فلمّا قلع سنّ الجاني وجب للجاني عليه دية سنّه فيه فتقاصّا . م 7 / 99 - 100

د / 2 - قلع سنّ الصبيّ

: متى قلع سنّا وكان سنّ غير مثغر ، فلا قصاص في الحال ولا دية ؛ لأنّه يرجى عودها ، ويصبر المجنيّ عليه حتى يساقط أسنانه التي هي أسنان اللبن وتعود ، فإن سقطت وعادت فإمّا أن تعود أو لا تعود ، فإن لم تعد سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : لا يؤيس من عودها إلى كذا وكذا من الزمان صبر ذلك القدر ، فإن لم تعد علم أنّه قد أعدم إنباتها وأيس من عودها ، فالمجنيّ عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وأخذ دية سنّ ، كما لو قلع
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 222 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي