ففي شللهما حكومة ، قال : ففي قطعهما بعد الشلل الدية . وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية .
م 7 / 125
ج - اشتراط التساوي في المحلّ مع وجوده :
إذا قطع يمين غيره ، قطعت يمينه بلا خلاف . فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى .
ونحوه ، في النهاية ، وأضاف : فإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد . فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير ويسقط القصاص . وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل بالآخر فالآخر ، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير .
ن / 771 - 772
وأضاف في الخلاف : وقال جميع الفقهاء :
إن لم يكن يمين ، يسقط القصاص .
وقال شريك : يقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى ، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم تكن له قطعت اليمنى .
خ 5 / 193
وفي المبسوط : إذا قطع يمين رجل ، فإن كان للقاطع يمين قطعت بها ، وإن لم يكن له يمين وله يسار لم يقطع يسار بيمين . وهكذا لو قطع يسار رجل فإن كان له يسار قطعت بها ، وإن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها ، فلا يقطع يمنى بيسرى ، ولا يسرى بيمنى عند جميعهم .
وقال شريك : أقطع اليمنى باليمنى ، فإن لم يكن يمنى قطعت اليسرى ، وأقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم يكن قطعت اليمن ، وهو مذهبنا .
م 7 / 91
د - اشتراط المماثلة بالمساحة في الشجاج :
الكلام في كيفية القصاص في الشجاج وجملته ، أنّا نعتبر في القصاص المماثلة ، وينظر إلى طول الشجّة وعرضها ؛ لأنّ عرضها يختلف باختلاف الحديدة ، فإن كانت الحديدة غليظة كانت الشجّة عريضة ، وإن كانت دقيقة كانت الشجّة دقيقة ، فاعتبرنا مساحة طولها وعرضها .
فأمّا عمق الشجّة ، فلا نراعيه وإنّما نراعي إيضاح العظم فقط ؛ لأنّا لو اعتبرنا العمق لم يمكن أخذ القصاص فإنّ أحد الرأسين قد يكون أغلظ من الآخر وأسمن وأكثر لحما منه ، فلا يمكن اعتبار المماثلة .
م 7 / 75
د / 1 - كيفية الاستيفاء إذا اختلف رأس المجنيّ عليه ورأس الجاني في الكبر والصغر :
لا يخلو رأس الجاني والمجنيّ عليه من ثلاثة أحوال : إمّا أن يتّفقا في القدر والمساحة ، أو يكون رأس المجنيّ عليه أكبر ، أو أصغر . فإن كانا سواء ، نظرت ، فإن كانت الشجّة في بعض الرأس أو في كلّه استوفى الكلّ .
وإن كان رأس المجنيّ عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه شبرا ونصف شبر ، والجاني شبر فقط ، فإن كانت الموضحة في بعض