وفي المسائل الحائريات : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحدّ بالقود ، ما الحكم في دم المقتول ؟
الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول . وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته . والأوّل أحوط .
ر / 322
ل - لو ضرب ولّي الدم الجاني وتركه ولم يمت
: من قتل غيره فسلّمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الوليّ ضربة أو ضربات ، وتركه ظنّا منه أنّه قد مات ، وكان به رمق ، فحمل ودووي فصلح ، ثم جاء الوليّ فطلب منه القود كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتصّ له منه .
ن / 774 - 775
م - أجرة من يستوفي القصاص
: أجرة من يقيم الحدود ويقتصّ للناس ، من بيت المال .
وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسدّ الثغور كان على المقتصّ منه الأجرة .
وقال أبو حنيفة : على المقتصّ المستوفي دون المستوفى منه .
خ 5 / 205 - 206
وفي المبسوط : يعطى الذي يقيم الحدود ويقتصّ للناس من بيت المال أرزاقهم ، عندنا وعند جماعة . وإن لم يكن بيت مال ، أو كان موجودا لكن هناك ما هو أهمّ منه كسدّ الثغور وتقوية المقاتلة ، كانت الأجرة على المقتصّ منه عنه قوم .
وقال آخرون : اجرة القصاص على المقتصّ المستوفي دون المستوفى منه ، وهو الأقوى .
م 7 / 108
ن - إرث القصاص :
ن / 1 - من يرث القصاص
: كلّ من يرث الدية يرث القصاص ، إلّا الزوج والزوجة ، فإنّه ليس لهما من القصاص شيء .
وقال الشافعي : كلّ من يرث الدية يرث القصاص ، وكل من يرث القصاص يرث الدية .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، فإن عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال .
وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء ، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية ، قال : لأنّ الزوجيّة تزول بالوفاة ، وهذا يورث للتشفّي ، ولا تشفّي بعد زوال الزوجية .
خ 5 / 178 - 179
ونحوه في المبسوط وأضاف : هذا مذهب الأكثر . وقال قوم : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، وفيه خلاف . والأقوى عندي الأوّل ، وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا . فأمّا الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنّه لا حظّ لهما في القصاص ، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية .
م 7 / 54