تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وفي المسائل الحائريات : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحدّ بالقود ، ما الحكم في دم المقتول ؟ الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول . وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته . والأوّل أحوط . ر / 322

ل - لو ضرب ولّي الدم الجاني وتركه ولم يمت

: من قتل غيره فسلّمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الوليّ ضربة أو ضربات ، وتركه ظنّا منه أنّه قد مات ، وكان به رمق ، فحمل ودووي فصلح ، ثم جاء الوليّ فطلب منه القود كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتصّ له منه . ن / 774 - 775

م - أجرة من يستوفي القصاص

: أجرة من يقيم الحدود ويقتصّ للناس ، من بيت المال . وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسدّ الثغور كان على المقتصّ منه الأجرة . وقال أبو حنيفة : على المقتصّ المستوفي دون المستوفى منه . خ 5 / 205 - 206 وفي المبسوط : يعطى الذي يقيم الحدود ويقتصّ للناس من بيت المال أرزاقهم ، عندنا وعند جماعة . وإن لم يكن بيت مال ، أو كان موجودا لكن هناك ما هو أهمّ منه كسدّ الثغور وتقوية المقاتلة ، كانت الأجرة على المقتصّ منه عنه قوم . وقال آخرون : اجرة القصاص على المقتصّ المستوفي دون المستوفى منه ، وهو الأقوى . م 7 / 108

ن - إرث القصاص :

ن / 1 - من يرث القصاص

: كلّ من يرث الدية يرث القصاص ، إلّا الزوج والزوجة ، فإنّه ليس لهما من القصاص شيء . وقال الشافعي : كلّ من يرث الدية يرث القصاص ، وكل من يرث القصاص يرث الدية . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، فإن عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال . وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء ، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية ، قال : لأنّ الزوجيّة تزول بالوفاة ، وهذا يورث للتشفّي ، ولا تشفّي بعد زوال الزوجية . خ 5 / 178 - 179 ونحوه في المبسوط وأضاف : هذا مذهب الأكثر . وقال قوم : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، وفيه خلاف . والأقوى عندي الأوّل ، وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا . فأمّا الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنّه لا حظّ لهما في القصاص ، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية . م 7 / 54