وأشار إليه في المسائل الحائريات ( ر / 130 - 131 ) .
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإذا مات وليّ الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم .
ومن ليس له من الدية شيء من الإخوة والأخوات من الام ومن يتقرّب من جهتهما فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية .
ن / 735
ونحوه في المسائل الحائريات ( 296 - 297 ) .
وفي الإيجاز في الفرائض والمواريث : لا يرث من الدية من يتقرّب من قبل الأب إلّا الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الام كانت الدية لبيت المال .
ر / 277
ن / 2 - استيفاء القصاص من الجاني بعد ضمان ما على المقتول من ديون
أو إرضاء أصحابها : إذا قتل الإنسان وعليه دين وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته ، سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا . فإن كان قد قتل عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو لم يكن لهم ذلك إلّا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أوّلا ، ثم إن شاءوا بعد ذلك قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا قبلوا الدية .
ن / 619 ، 309
س - الخطأ في استيفاء القصاص
: إن ضرب على غير الرقبة سألناه ، فإن قال عمدت إليه قال قوم : يعزّر ، وإن قال : أخطأت ، نظرت فإن كان ممّا لا يخطأ فيه في العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم يقبل قوله أنّه أخطأ ، وإن كان قد يخطأ ولا يخطأ والغالب أنّه لا يخطأ كما لو ضربه في حرف رأسه لم يقبل قوله وعزّر ، وإن كان مثله يخطأ به مثل أن ضربه على رأسه بالقرب من الرقبة أو على أكتافه بالقرب من الرقبة فالقول قوله مع يمينه أنّه أخطأ ، فإن حلف وإلّا عزّر .
فإذا ثبت هذا فهل له أن يكمل الاستيفاء أم لا ؟ قال بعضهم : ليس له ذلك ، ويقال له : وكلّ من يحسن الاستيفاء . وقال آخرون : يمكن ثانيا ليستوفيه .
والذي نقوله : إنّه إن كان لا يحسن وكلّ ، وإن كان يحسن استوفاه .
م 7 / 56 - 57
ثانيا - القصاص فيما دون النفس :
القصاص فيما دون النفس شيئان : جرح يشقّ ، وعضو يقطع .
فأمّا العضو الذي يقطع ، فكلّ عضو ينتهي إلى مفصل كاليد والرجل والعين والأنف واللسان والأذن والذكر ففي كلّها قصاص .
والقصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء ، وإنّما يختلفان من وجه آخر ، وهو أنّا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر ، ونعتبره في الجراح بالمساحة .
م 7 / 74