تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
يقتصّ من جانبه على كلّ حال . والقصاص : النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والاذن بالاذن ، والسنّ بالسنّ ، والجروح قصاص . ن / 772

2 - شروط القصاص فيما دون النفس :

يجب القصاص في الأطرف بثلاثة شرائط : الأوّل : التساوي في الحرّية ، وهي أن يكونا حرّين مسلمين ، أو يكون المجنيّ عليه أكمل . والثاني : الاشتراك في الاسم الخاصّ ، يمين بيمين ويسار بيسار ؛ فانّه لا يقطع يمنى بيسار ولا يسار بيمنى . والثالث : السلامة ، فإنّا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلّاء . فأمّا غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص ، وهو ما كان في الرأس والوجه لا غير ، فإنّ القصاص يجب فيها بشرط واحد ، وهو التكافؤ في الحرّية ، أو يكون المجنيّ عليه أكمل . وأمّا التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس ؛ لأنّه ليس له رأسان ، ولا السلامة من الشلل ، فإنّ الشلل لا يكون في الرأس . م 7 / 74

أ - التساوي في الإسلام والحرّية :

أ / 1 - القصاص بين الحرّ والعبد

: لا قصاص بين الحرّ والعبد ، فإن جرح حرّ عبدا كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه ، وكذلك الحكم في سائر أعضائه . فإن كانت الجناية تحيط بثمنه كان عليه القيمة ويأخذ العبد . فإن جرح عبد حرّا كان على مولاه جنايته ، أو يسلّمه إلى المجروح ليسترقّه بمقدار ماله منه ، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه لم يكن لمولاه فيه شيء ، وإن لم يستغرق كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح . ن / 772 - 773 ، 752 - 753

[ 1 ] - جناية العبد على حرّ جناية يتعلّق أرشها برقبته

: إذا جنى عبد على حرّ جناية يتعلّق أرشها برقبته ، ثم إنّ المجنيّ عليه أبرأ ففيه ثلاث مسائل ، إن أبرأ العبد فقال : أبرأتك أيّها العبد عنها ، لم يصحّ . وإن أبرأ السيّد برأ وسقط عن رقبة العبد . وإن عفا مطلقا فقال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ وكان راجعا إلى سيّده ، وهذه وصية لغير القاتل فصحّت . م 7 / 111

أ / 2 - القصاص بين الرجل والمرأة

: يقتصّ للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل ، ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل . وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتصّ منه كان لها ذلك إذا ردّت عليه فضل ما بين جراحتيهما ، وإن جرحت المرأة الرجل وأراد أن يقتصّ منها لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها أو المطالبة بالأرش على التمام . ن / 773

أ / 3 - القصاص بين المسلم والذمّي

: لا قصاص
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 201 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي