تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ثلاثة أوجه ، قال أبو إسحاق : لا قود ولا دية . ومنهم من قال : عليه القود ، فإن عفا فعليه الدية ، وقال أبو الطيب ابن سلمة : عليه القود ، فإن عفا فلا دية له . خ 5 / 172 وفي المبسوط ( 7 / 47 ) ، نحوه .

ب / 12 - حكم قتل الذمّي مسلما

: إذا قتل الذمّي مسلما عمدا ، دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول . فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك . ويتولّى ذلك عنهم السلطان . وإن أرادوا استرقاقه كان رقّا لهم . فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه إلّا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء . فإن كان قتله له خطأ ، كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين . ن / 748 - 749

ب / 13 - قتل الذمّي بالذمّي وأهل الشرك ببعضهم

: إذا قتل أهل الذمّة بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض . ن / 750 وفي المبسوط : ويقتل اليهودي بالنصراني ، والمجوسي باليهودي ، والنصراني بالمجوسي ؛ فالشرك كلّه ملّة واحدة . م 7 / 5

ب / 14 - إذا جنى كافر على كافر ثم أسلم الجاني

: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل لم يقتل بالكافر . وبه قال الأوزاعي . وقال جميع الفقهاء : يقتل به . خ 5 / 147 - 148 ونحوه في المبسوط ( 7 / 6 ) .

ج - ألّا يكون القاتل أبا للمقتول

: لا يقتل الوالد بولده سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا ، وعلى أيّ وجه كان . وبه قال ربيعة والأوزاعي ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا أو شقّ بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتّي . خ 5 / 151 ونحوه في المبسوط ( 7 / 9 ) ، وأضاف : وعليه التعزير والكفّارة . وفي النهاية : وإن قتله عمدا أو شبيه عمد كانت الدية عليه في ماله خاصة ، ولا يقتل به على وجه ، وتكون الدية لورثته خاصة . وفي الخلاف : وأمّا الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم . وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء . ن / 740

ج / 1 - حكم القصاص إذا كان القاتل الأمّ

: الأمّ إذا قتلت ولدها ، قتلت به ، وكذلك أمّهاتها وكذلك أمّهات الأب وإن علون . وقال والشافعي : لا تقاد الجدات ، والأمّ وأمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء . خ 5 / 152