ثلاثة أوجه ، قال أبو إسحاق : لا قود ولا دية .
ومنهم من قال : عليه القود ، فإن عفا فعليه الدية ، وقال أبو الطيب ابن سلمة : عليه القود ، فإن عفا فلا دية له .
خ 5 / 172
وفي المبسوط ( 7 / 47 ) ، نحوه .
ب / 12 - حكم قتل الذمّي مسلما
: إذا قتل الذمّي مسلما عمدا ، دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول . فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك . ويتولّى ذلك عنهم السلطان . وإن أرادوا استرقاقه كان رقّا لهم .
فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه إلّا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء .
فإن كان قتله له خطأ ، كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين .
ن / 748 - 749
ب / 13 - قتل الذمّي بالذمّي وأهل الشرك ببعضهم
: إذا قتل أهل الذمّة بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض .
ن / 750
وفي المبسوط : ويقتل اليهودي بالنصراني ، والمجوسي باليهودي ، والنصراني بالمجوسي ؛ فالشرك كلّه ملّة واحدة .
م 7 / 5
ب / 14 - إذا جنى كافر على كافر ثم أسلم الجاني
: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل لم يقتل بالكافر . وبه قال الأوزاعي .
وقال جميع الفقهاء : يقتل به .
خ 5 / 147 - 148
ونحوه في المبسوط ( 7 / 6 ) .
ج - ألّا يكون القاتل أبا للمقتول
: لا يقتل الوالد بولده سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا ، وعلى أيّ وجه كان . وبه قال ربيعة والأوزاعي ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا أو شقّ بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتّي .
خ 5 / 151
ونحوه في المبسوط ( 7 / 9 ) ، وأضاف :
وعليه التعزير والكفّارة .
وفي النهاية : وإن قتله عمدا أو شبيه عمد كانت الدية عليه في ماله خاصة ، ولا يقتل به على وجه ، وتكون الدية لورثته خاصة .
وفي الخلاف : وأمّا الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم .
وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء .
ن / 740
ج / 1 - حكم القصاص إذا كان القاتل الأمّ
: الأمّ إذا قتلت ولدها ، قتلت به ، وكذلك أمّهاتها وكذلك أمّهات الأب وإن علون .
وقال والشافعي : لا تقاد الجدات ، والأمّ وأمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء .
خ 5 / 152