تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال . ن / 749

ب / 2 - لو قطع المسلم يد ذمّي فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه

: إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمّة مؤبّدة أو إلى مدّة ، فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم ثم مات ، فلا قود على القاطع لا في القطع ولا في السراية . وفيه دية مسلم . م 7 / 24 - 25 ، 29

ب / 3 - لو قطع المسلم يد حربي أو مرتدّ فأسلم وسرت إلى نفسه

: إن قطع ( مسلم ) يد مرتدّ ، ثم أسلم ثم مات ، أو يد حربي ، ثم أسلم ثم مات ، فكان القطع حال كفره والسراية حال إسلامه ، فلا قود . والدية لا تجب هاهنا . م 7 / 25

ب / 4 - إذا رمى المسلم ذمّيا أو حربيّا أو مرتدّا بسهم فأصابه بعد إسلامه فقتله

: إذا أرسل على نصراني سهما ، فأسلم ثم وقع فيه السهم فقتله ، أو على مرتدّ فأسلم ثم وقع فيه السهم فلا قود ، وفيه دية مسلم . أمّا إذا أرسل إلى حربيّ سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله فلا قود . وقال قوم : فيه الدية . وقال بعضهم : لا دية فيه . وإن لحق المرتدّ بدار الحرب فلم يقدر عليه الإمام ، فلا ضمان عليه إذا قتله . والأوّل أقوى عندنا . م 7 / 25

ب / 5 - إذا قطع مسلم يد مسلم فارتدّ

المقطوع ثم سرت الجناية فمات : إذا قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع ، ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري إلى نفسه ، ثم مات ، كان عليه القود . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا قود عليه . وإذا ارتد المقطوع وثبت على الردّة مدّة يكون فيها سراية ، فلا قود بلا خلاف ، ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا ؟ للشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب كمال الدية ، وهو الصحيح . والثاني : يجب نصف الدية . والذي يقوى عندي أنّه يجب عليه القود ، فإن قبلت الدية كانت كاملة . خ 5 / 164 - 165 ونحوه مفصّلا في المبسوط ، وأضاف : أمّا إن كان المجنيّ عليه مرتدا أو قتل في الردّة فلا قود في النفس ولا دية ولا كفّارة . وأمّا القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام ، قال قوم : لا قصاص فيها ، وقال الآخرون : فيها القصاص ، وهو الأقوى . فمن قال فيه القود ، فالمجني عليه قد مات مرتدّا ، من الذي يستوفي القصاص ؟ قال قوم : يستوفيه وليّه المسلم . وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ومن قال لا يرث المسلم الكافر ، قال قوم منهم : يستوفيه الإمام ، وقال آخرون : يستوفيه وليّه المناسب دون كلّ أحد . وإن عفا على مال ، عندنا يكون لورثته المسلمين ، وعندهم يكون لبيت المال فيئا . وإذا قال : لا قصاص في الطرف ، قال قوم : لا