المجنون أراده وقتله عمدا كان عليه ديته ، ولم يكن عليه قود .
ومن قتل صبيّا متعمّدا ، قتل به .
ن / 759 - 760
د / 6 - حكم قتل السكران
: السكران الحكم فيه كالصاحي ، وأمّا من جنّ بسبب هو غير معذور فيه ، مثل أن يشرب الأدوية المجنّنة فذهب عقله فهو كالسكران .
م 7 / 50
د / 7 - حكم قتل الأعمى
: من قتل غيره وهو أعمى فإنّ عمده وخطأه سواء ، فإنّ فيه الدية على عاقلته .
ن / 760
ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه ، فقام المضروب فضرب ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ؛ لأنّه ضربه حين ضربه وهو أعمى .
د / 8 - حكم قتل النائم
: من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .
ن / 758
ه - أن يكون المقتول محقون الدم :
ه / 1 - إذا قتل المسلم مرتدّا :
أوّلا 1 ب / 4 - ب / 8 ( م 7 / 26 - 28 )
ه / 2 - قتل من أباح الشرع قتله
: من زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الإمام قتله ، فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال :
عليه القود وليس بمذهب .
خ 5 / 172
ونحوه في المبسوط ( 7 / 47 - 48 ) .
ه / 3 - هلاك الجاني بالقصاص أو الحدّ
: من قتله القصاص أو الحدّ ، فلا قود ولا دية .
ن / 755
و - القصاص بين الرجل والمرأة
: إذا قتل رجل امرأة عمدا وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئة من الغنم أو مئة من البقر أو مئة من الحلل ، فإن لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال ، فإن طلبوا الدية كان لهم دية المرأة على الكمال وهي أحدى هذه الأشياء التي ذكرناها .
وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود فليس لهم إلّا نفسه يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي أنّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلناه . فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة .
ن / 747 - 748
3 - استيفاء قصاص النفس :
أ - موجب قتل العمد القصاص لا الدية
: قاتل العمد إذا كان ظالما متعدّيا يجب عليه القود .
وليس في قتل العمد الدية ، إلّا أن يبذل القاتل من