يجب المال أيضا ، وقال آخرون : يثبت أرش الطرف . وقالوا : يجب عليه أقلّ الأمرين من أرشه أو الدية . وقال بعضهم : يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ ولو كان ديات .
والذي يقوى في نفسي ويقتضيه مذهبنا أنّه لا قود عليه في قطع الطرف ولادية .
م 7 / 26 - 28
ونحوه أيضا في الخلاف ( 5 / 165 ) .
ب / 6 - جرح المرتدّ حال ارتداده ثم جرحه بعد إسلامه ثم موته
: إذا جرح وهو مرتدّ ، ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه ، وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره عليه القود ، ويردّ عليه نصف الدية .
م 7 / 288 ، 68
وقال في موضع آخر من المبسوط : لو قطع يد مرتدّ ، ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات ، فما قابل المضمون ضمن ، وما قابل غيره هدر ، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير .
م 7 / 108
ب / 7 - قتل المرتدّ قبل الاستتابة
: إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، وعليه التعزير .
م 7 / 284
ب / 8 - قتل المرتدّ بعد إسلامه باعتقاد أنّه على الردّة
: إذا ارتدّ رجل ، ثم رآه رجل من المسلمين مخلّى فقتله يعتقد أنّه على الردّة ، فبان أنّه قد كان أسلم فإن علمه أسلم فعليه القود ، وإن لم يعلمه أسلم ؛ قال قوم : عليه القود ، وقال آخرون : لا قود عليه ، والأول أقوى .
م 8 / 72
ب / 9 - قتل ولد المرتدّ
: من كان محكوما بإسلامه ، إن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود ، لكن إذا قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة . ويقوى في نفسي أنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر .
م 7 / 285 - 286
ب / 10 - حكم قتل المرتدّ ذمّيا وحكمه إذا جرحه
وهو مسلم ثم ارتدّ ثم سرت الجناية : إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمّة ببذل جزية أو عهد ، فإن رجع إلى الإسلام فإنّه لا يقاد به ، وإن لم يرجع فإنّه يقاد به .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : عليه القود على كلّ حال ، وهو اختيار والشافعي والمزني .
والثاني : لا قود عليه ، وهو اختيار أبي حامد ، وسواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر .
خ 5 / 171
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا جرح مسلم نصرانيا ثم ارتدّ الجارح ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، فليس على المرتد قود .
م 7 / 47
ب / 11 - إذا قتل نصراني مرتدّا
: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود .
وليس للشافعي فيه نصّ ، ولأصحابه فيه