تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
يجب المال أيضا ، وقال آخرون : يثبت أرش الطرف . وقالوا : يجب عليه أقلّ الأمرين من أرشه أو الدية . وقال بعضهم : يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ ولو كان ديات . والذي يقوى في نفسي ويقتضيه مذهبنا أنّه لا قود عليه في قطع الطرف ولادية . م 7 / 26 - 28 ونحوه أيضا في الخلاف ( 5 / 165 ) .

ب / 6 - جرح المرتدّ حال ارتداده ثم جرحه بعد إسلامه ثم موته

: إذا جرح وهو مرتدّ ، ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه ، وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره عليه القود ، ويردّ عليه نصف الدية . م 7 / 288 ، 68 وقال في موضع آخر من المبسوط : لو قطع يد مرتدّ ، ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات ، فما قابل المضمون ضمن ، وما قابل غيره هدر ، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير . م 7 / 108

ب / 7 - قتل المرتدّ قبل الاستتابة

: إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، وعليه التعزير . م 7 / 284

ب / 8 - قتل المرتدّ بعد إسلامه باعتقاد أنّه على الردّة

: إذا ارتدّ رجل ، ثم رآه رجل من المسلمين مخلّى فقتله يعتقد أنّه على الردّة ، فبان أنّه قد كان أسلم فإن علمه أسلم فعليه القود ، وإن لم يعلمه أسلم ؛ قال قوم : عليه القود ، وقال آخرون : لا قود عليه ، والأول أقوى . م 8 / 72

ب / 9 - قتل ولد المرتدّ

: من كان محكوما بإسلامه ، إن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود ، لكن إذا قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة . ويقوى في نفسي أنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر . م 7 / 285 - 286

ب / 10 - حكم قتل المرتدّ ذمّيا وحكمه إذا جرحه

وهو مسلم ثم ارتدّ ثم سرت الجناية : إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمّة ببذل جزية أو عهد ، فإن رجع إلى الإسلام فإنّه لا يقاد به ، وإن لم يرجع فإنّه يقاد به . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : عليه القود على كلّ حال ، وهو اختيار والشافعي والمزني . والثاني : لا قود عليه ، وهو اختيار أبي حامد ، وسواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر . خ 5 / 171 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا جرح مسلم نصرانيا ثم ارتدّ الجارح ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، فليس على المرتد قود . م 7 / 47

ب / 11 - إذا قتل نصراني مرتدّا

: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود . وليس للشافعي فيه نصّ ، ولأصحابه فيه