تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وفي النهاية : من قتل عبده متعمّدا كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرّمه قيمة العبد ، فيتصدّق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفّارة قتل العمد . وإن كان قتله خطأ لم يكن عليه إلّا الكفّارة . ن / 752 - 753

[ 1 ] - إذا قطع حرّ يد عبد فاعتق وسرت الجناية إلى نفسه

: لو قطع حرّ يد عبد فأعتق فسرت إلى نفسه ، فلا قود على القاطع ، لا في القطع ولا في السراية . وفيه دية حرّ . م 7 / 24 - 25 ، 28 - 29

[ 2 ] - إذا أرسل حرّ سهما على عبد فاعتق ثم وقع فيه فقتله

: إذا أرسل ( حرّ ) سهما على عبد فاعتق ، ثم وقع فيه السهم فقتله فلا قود ، وفيه دية الحرّ . فاعتبرنا القصاص بحال الجناية والمال بحال الإصابة . م 7 / 25 - 26

[ 3 ] - جناية الحرّ على عبد غيره وسراية الجناية إلى نفسه

: إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه وقيمته ألفا دينار . فإن اندمل وهو رقيق وجب على الجاني ألفا دينار ( عندهم ) ، وعندنا لا يجب أكثر من ألف دينار . وأمّا إن اعتق ثم اندملت حال الحريّة ، استقرّ أيضا على الجاني ألفا دينار ( عندهم ) ، وعندنا ألف دينار ، ويكون جميعه لسيّده . وإن سرت إلى نفسه فمات نظرت فإن مات قبل العتق فالواجب عندنا ألف دينار ؛ لأنّه لا يزاد قيمته في باب الضمان على دية الحرّ . وعند بعضهم يجب ألف دينار ، ويكون ما يستقرّ على المتلف لسيّده بلا خلاف . وإن اعتق ثم سرت إلى نفسه فمات وهو حرّ ، فإنّه يجب فيه دية الحرّ عندنا وعند جماعة ممن خالف فيما تقدّم . وقال بعضهم : يستقرّ لموته ألفا دينار . والذي يستحقّه هاهنا هو السيّد وحده . م 7 / 28 - 30

[ 4 ] - إذا جنى حرّ على عبد حال رقّه وجنى آخر عليه بعد عتقه ثم سرت الجناية

: إذا قطع حرّ يد عبد فأعتق العبد ، ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فمات ، فلا يجب القود على الأوّل في الطرف ولا في النفس . وأمّا الجاني حال الحرّيّة فعليه القود في الطرف والنفس معا . وقال بعضهم : عليه القود في الطرف ، أمّا في النفس فلا قود عليه فيها . والأوّل أصحّ عندنا . أمّا قدر الواجب فإنّه دية حرّ مسلم ، ووجوبها على الجارحين معا نصفين . ويكون للسيّد منها أقل الأمرين من نصف قيمة العبد أو نصف الدية . م 7 / 32 - 34 وقد فرّع الشيخ ( ره ) على ذلك مسائل أخرى ( انظر : م 7 / 34 - 37 ) .

[ 5 ] - ما يضمنه الجاني على عبد إذا اعتق بعدها ثم جنى عليه آخران ثم سرت إلى نفسه :

إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرقّ فقطع يده ، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرّيّة ، فقطع أحدهما يده والآخر رجله ، ثم مات فإنّه