تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الأمرين من قميته أو أرش جنايته . والثاني : بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلّمه للبيع ، مثل ما قلناه . خ 5 / 149 ونحوه في المبسوط ( 7 / 7 ) .

[ 2 ] - قتل عدّة عبيد بعبد واحد

: إذا قتل عبدا عشرة أعبد ، فأراد سيّده أن يقتلهم كان له إذا ردّ على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده . وقال الشافعي : له أن يقتلهم ولا يجب عليه ردّ شيء . وإذا اختار قتل خمسة وعفا عن الخمسة كان عليه أن يردّ على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفا عنهم شيء . وقال الشافعي : له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شيء ، وله على الموالي الذين عفا عنهم نصف الدية ، يلزم كلّ واحد منهم عشر القيمة . خ 5 / 150 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن اختار العفو وعفى عن الكلّ تعلّقت قيمة عبده برقابهم ، فيكون في رقبة كلّ واحد منهم عشر قيمته . م 7 / 7 - 8

[ 3 ] - إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين

: إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكلّ واحد منهما عبد ينفرد به ، فإن عفوا على مال تعلّق برقبته قيمة كلّ واحد منهما ، ويكون سيّده بالخيار على ما فصّلناه إذا قتل عبدا واحدا ( انظر : أ / 3 ) . وإن اختارا القود قدّمنا الأوّل ، فإذا قتله سقط حقّ الثاني ، وإن اختار الأوّل العفو على مال تعلّقت قيمة عبده برقبته ، وكان سيّد الثاني بالخيار ، فإن اختار القصاص فإذا قتله سقط حقّ الأوّل عن رقبته . م 7 / 8

[ 4 ] - إذا قتل عبد واحد عبدا بين شريكين :

إن قتل ( العبد ) عبدا بين شريكين كانا بالخيار بين القود والعفو . فإن عفوا تعلّقت القيمة برقبته ويكون سيّده بالخيار ( كما تقدّم ) ، وإن قتلاه فلا كلام ، وإن عفا أحدهما على مال ، ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل ، وإن عفا مطلقا فعلى قولين . ( وعندهم ) إذا سقط القود سقط حقّ السيّد الآخر من القود ، وعندنا لا يسقط حقّ الآخر من القود إذا ردّ مقدار ما عفا عنه الأول . ومن قال يسقط حقّ الآخر يقول : ثبت قيمة نصيبه برقبة القاتل فقد تعلّق برقبته كلّ قيمة العبد المقتول ، فيكون الحكم فيه كما لو عفوا . وإن اعتقاه قبل أن يقتل ، ثم قتله عبد كان القصاص والعفو إلى وارثه دون المعتق ، فإن لم يكن له وارث مناسب ، كان القصاص لمولاه ، فيكون بالخيار بين القود والعفو . م 7 / 8 - 9

[ 5 ] - قتل العبد حرّا

: إن قتل عبد حرّا عمدا ، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك ، فإن لم يطلبوا القود وطلبوا الدية ، كان على مولاه الدية كاملة أو يسلّم العبد إليهم ، فإن شاؤوا استرقّوه وإن شاؤوا قتلوه ، فإن أرادوا قتله تولّى