وقال جميع الفقهاء : إنّه يقتل بها ، ولا يردّ أولياؤها شيئا .
خ 5 / 146
ونحوه في المبسوط ( 7 / 5 ) .
وكذا في النهاية ، وأضاف : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي أنّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم . والمعتمد ما قلناه .
ن / 747 - 748
أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد
: يقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ، والعبد بالأمة .
م 7 / 5
وفي النهاية : إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا ، أقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض ، إلّا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش .
ن / 751
أ / 3 - إذا قتل العبد إنسانا عمدا
: إذا كان القاتل عبدا ، فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا . وقال قوم : لا يقاد به .
وإن كان خطأ تعلّقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها .
والمدبّر والمدبّرة والمعتق نصفه . وأمّ الولد والمأذون له في التجارة كالعبد القنّ سواء ، والمكاتب كذلك إن كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وتحرّر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكا تعلّق برقبته يباع فيه ، وانفسخت الكتابة وبقدر ما تحرّر فيه يكون في ذمّته .
م 7 / 217
[ 1 ] - إذا قتل العبد عبدا عمدا
: إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به . والقود لسيّده وهو بالخيار بين القتل والعفو ، فإن عفا على مال تعلّقت قيمة المقتول برقبة القاتل . فإن كانت قيمة القاتل وفق قيمة المقتول فسيّده بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع فإن فداه زال الأرش عن رقبة عبده ، وإن سلّمه للبيع فإن بيع بوفق القيمة فلا كلام ، وإن بيع بأكثر كان الفضل لسيّده ، وإن بيع بأقلّ فلا شيء على السيّد .
وإن كانت قيمته ( القاتل ) أكثر فسيّده بالخيار أيضا بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع ، فإن سلّمه للبيع وأمكن أن يباع منه بقدر ما تعلّق برقبته كان الباقي لسيّده ، وإن لم يكن إلّا بيع الكلّ بيع وأخذ من قيمته بحسب أرش جنايته ، والباقي لسيّده .
وإن كانت قيمته دون قيمة المقتول فالسيد أيضا بالخيار بين أن يسلّمه للبيع أو يفديه ، فإن سلّم للبيع وبيع بما تعلّق برقبته فلا كلام ، وإن اشتري بقيمته فذاك الفضل يسقط ، ولم يكن على سيّده شيء .
م 7 / 6 - 7
وفي الخلاف : إذا جنى العبد ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، فإذا أراد السيّد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلّمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل