تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وقال جميع الفقهاء : إنّه يقتل بها ، ولا يردّ أولياؤها شيئا . خ 5 / 146 ونحوه في المبسوط ( 7 / 5 ) . وكذا في النهاية ، وأضاف : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي أنّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم . والمعتمد ما قلناه . ن / 747 - 748

أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد

: يقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ، والعبد بالأمة . م 7 / 5 وفي النهاية : إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا ، أقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض ، إلّا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش . ن / 751

أ / 3 - إذا قتل العبد إنسانا عمدا

: إذا كان القاتل عبدا ، فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا . وقال قوم : لا يقاد به . وإن كان خطأ تعلّقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها . والمدبّر والمدبّرة والمعتق نصفه . وأمّ الولد والمأذون له في التجارة كالعبد القنّ سواء ، والمكاتب كذلك إن كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وتحرّر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكا تعلّق برقبته يباع فيه ، وانفسخت الكتابة وبقدر ما تحرّر فيه يكون في ذمّته . م 7 / 217

[ 1 ] - إذا قتل العبد عبدا عمدا

: إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به . والقود لسيّده وهو بالخيار بين القتل والعفو ، فإن عفا على مال تعلّقت قيمة المقتول برقبة القاتل . فإن كانت قيمة القاتل وفق قيمة المقتول فسيّده بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع فإن فداه زال الأرش عن رقبة عبده ، وإن سلّمه للبيع فإن بيع بوفق القيمة فلا كلام ، وإن بيع بأكثر كان الفضل لسيّده ، وإن بيع بأقلّ فلا شيء على السيّد . وإن كانت قيمته ( القاتل ) أكثر فسيّده بالخيار أيضا بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع ، فإن سلّمه للبيع وأمكن أن يباع منه بقدر ما تعلّق برقبته كان الباقي لسيّده ، وإن لم يكن إلّا بيع الكلّ بيع وأخذ من قيمته بحسب أرش جنايته ، والباقي لسيّده . وإن كانت قيمته دون قيمة المقتول فالسيد أيضا بالخيار بين أن يسلّمه للبيع أو يفديه ، فإن سلّم للبيع وبيع بما تعلّق برقبته فلا كلام ، وإن اشتري بقيمته فذاك الفضل يسقط ، ولم يكن على سيّده شيء . م 7 / 6 - 7 وفي الخلاف : إذا جنى العبد ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، فإذا أراد السيّد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلّمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل