غيره ، فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسّم ذلك بتراضيهم ، وإن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه .
وأمّا ما لا يجوز للحاكم أن يفعل ولا أن يجبر عليه ، فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته ، ولا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله .
م 2 / 343 - 344
وكلّ قسمة افتقرت إلى التراضي ابتداء فهل تفتقر إلى التراضي انتهاء ، أو هو بعدد القرعة ؟
قال بعضهم : تفتقر ، وقال غيره : لا تفتقر ، والأوّل أقوى ، سواء كان فيها ردّ أو لا ردّ فيها .
م 8 / 144 ، 140 ، 2 / 240
9 - اعتبار حضور الشريك حال القسمة :
من قسّم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره ، كانت القسمة باطلة .
م 8 / 142 ، 3 / 117
10 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :
تفليس / ثانيا 4
( خ 3 / 267 - 268 ، م 2 / 258 - 259 ، 262 - 264 ، 267 - 273 )
11 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :
شفعة / ثانيا 4
( خ 3 / 441 - 443 ، م 3 / 119 - 122 )
12 - حكم الشفعة فيما قسّم وميّز :
شفعة / ثانيا 4 ج
( م 3 / 107 ، 117 ، 157 )
13 - قسمة مال المفقود :
إرث / ثامنا 7
( خ 4 / 119 - 120 ، م 4 / 125 ، ر / 277 )
14 - قسمة الغنيمة :
غنيمة / ثالثا
قصاص
أوّلا - قصاص النفس :
1 - موجب قصاص النفس :
قتل / أوّلا
2 - شروط قصاص النفس :
أ - التساوي في الحرّيّة والرقّ :
كلّ شخصين تكافأت دماؤهما واستوت حرمتهما ، جرى القصاص بينهما . والتكافؤ في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدّ كلّ واحد منهما بقذف صاحبه . فإذا تكافأ الدمان قتل كلّ واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة .
م 7 / 5
أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ
: يقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة ، والحرّة بالحرّ بلا خلاف .
م 7 / 5
وفي الخلاف : يقتل الحرّ بالحرة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم .
وبه قال عطاء ، إلّا أنّه قال : ستة آلاف درهم .
وروي ذلك عن الحسن البصري .