تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
غيره ، فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسّم ذلك بتراضيهم ، وإن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه . وأمّا ما لا يجوز للحاكم أن يفعل ولا أن يجبر عليه ، فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته ، ولا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله . م 2 / 343 - 344 وكلّ قسمة افتقرت إلى التراضي ابتداء فهل تفتقر إلى التراضي انتهاء ، أو هو بعدد القرعة ؟ قال بعضهم : تفتقر ، وقال غيره : لا تفتقر ، والأوّل أقوى ، سواء كان فيها ردّ أو لا ردّ فيها . م 8 / 144 ، 140 ، 2 / 240

9 - اعتبار حضور الشريك حال القسمة :

من قسّم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره ، كانت القسمة باطلة . م 8 / 142 ، 3 / 117

10 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :

تفليس / ثانيا 4 ( خ 3 / 267 - 268 ، م 2 / 258 - 259 ، 262 - 264 ، 267 - 273 )

11 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :

شفعة / ثانيا 4 ( خ 3 / 441 - 443 ، م 3 / 119 - 122 )

12 - حكم الشفعة فيما قسّم وميّز :

شفعة / ثانيا 4 ج ( م 3 / 107 ، 117 ، 157 )

13 - قسمة مال المفقود :

إرث / ثامنا 7 ( خ 4 / 119 - 120 ، م 4 / 125 ، ر / 277 )

14 - قسمة الغنيمة :

غنيمة / ثالثا

قصاص

أوّلا - قصاص النفس :

1 - موجب قصاص النفس :

قتل / أوّلا

2 - شروط قصاص النفس :

أ - التساوي في الحرّيّة والرقّ :

كلّ شخصين تكافأت دماؤهما واستوت حرمتهما ، جرى القصاص بينهما . والتكافؤ في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدّ كلّ واحد منهما بقذف صاحبه . فإذا تكافأ الدمان قتل كلّ واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة . م 7 / 5

أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ

: يقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة ، والحرّة بالحرّ بلا خلاف . م 7 / 5 وفي الخلاف : يقتل الحرّ بالحرة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلّا أنّه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن الحسن البصري .