ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد .
م 7 / 223
وفي النهاية : القسامة في الأعضاء واجبة مثلها في النفس ، فكلّ شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة .
ن / 741
ج - هل تثبت القسامة في جناية المسلم على الكافر ؟ : إذا كان وليّ المقتول مشركا والمدّعى عليه مسلما لم تثبت القسامة . وبه قال مالك .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إنّه يثبت القسامة ، فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم .
خ 5 / 311
وفي المبسوط : إذا كان المقتول مشركا والمدّعى عليه القتل مسلما ، قال قوم : يقسم وليّه ويثبت القتل على المسلم . وقال قوم : لا قسامة لمشرك على مسلم . والأول أقوى عندنا ، غير أنّه لا يثبت به القود وإنّما يثبت به المال .
م 7 / 216
د - مشروعية القسامة في الجناية على العبد : إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيّده القسامة .
وبه قال والشافعي .
واختلف أصحابه على طريقين ، قال أبو العباس : فيه القسامة قولا واحدا ، على القولين في تحمّل العاقلة . وقال غيره : على قولين يبني على قيمته .
وهل تحملها العاقلة أم لا ؟ فإنّه على قولين ، فإذا قالوا تحملها العاقلة كان فيه القسامة ، وإذا قلنا لا تحملها العاقلة فلا قسامة .
خ 5 / 312
وفي المبسوط : إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيّده القسامة أم لا ؟ قال قوم : له ذلك ، وقال آخرون : ليس له ذلك . والأوّل أقوى عندي .
فمن قال لا قسامة قال : هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، ويحلف ويبرأ . ومن قال فيه القسامة قال :
إذا حلف المولى نظرت ، فإن كان القاتل حرّا والقتل عمدا فلا قود ، وتكون قيمته حالّة في مال القاتل ، وإن كان خطأ قال قوم : تحمله العاقلة ، وقال آخرون : لا تحمله ، وهو الأقوى ، وتكون في مال القاتل خاصة .
م 7 / 216 - 217
ثانيا - ما يعتبر في القسامة :
1 - اعتبار التهمة واللوث فيها :
القسامة إنّما تكون مع التهمة الظاهرة ولا تكون مع غيرها .
ن / 741
لا تكون القسامة إلّا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك .
ن / 335
وفي الخلاف : إذا كان مع المدّعي للدم لوث - وهو تهمة للمدّعى عليه بأمارات ظاهرة - بدئ به في اليمين ، يحلف خمسين يمينا . وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل .