4 - ضمان أهل القرية دية من وجد قتيلا في قريتهم ولا يعرف قاتله :
ديات / ثانيا 10 أد ، ب ( ن / 754 ، م 7 / 210 )
لوث / ثانيا 2 د
قزّ
1 - بيع دود القزّ وبيع بذره :
اكتساب / ثانيا 3 د / 1 ( خ 3 / 167 ، م 2 / 157 )
2 - السلف في القزّ :
سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 10 ] ( م 2 / 182 )
قسامة
أوّلا - تعريفها وصفتها ومشروعيتها :
1 - تعريف القسامة :
القسامة عند الفقهاء : كثرة اليمين ، فالقسامة من القسم وسمّيت قسامة لتكثير اليمين فيها .
وقال أهل اللغة : القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول ، فعبّر بالمصدر عنهم وأقيم مقامهم ، يقال : أقسمت أقساما وقسامة ، فأيّهما كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمين .
م 7 / 210
2 - صفتها :
صفة القسامة ، أنّه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر وليّ المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون باللّه تعالى على أنّه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية .
فإن حضر دون الخمسين حلف وليّ الدم باللّه من الأيمان ما يتمّ بها الخمسين ، وكان له الدية .
فإن لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يمينا ووجبت له الدية .
ن / 334 - 335
3 - مشروعيتها :
أ - مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على النفس : إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بالقتل كان عليهم القسامة : خمسون رجلا منهم يقسمون باللّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمدا ، وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك .
ن / 740
وفي التهذيب ( 10 / 167 ) : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسامة أين كان بدؤها ؟ فقال :
كان من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر . . . » .
ب - مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على ما دون النفس : يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك .
وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف وإنّما هي في النفس وحدها ، إلّا أنّ والشافعي قال : إذا ادّعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة ، كان على المدّعى عليه اليمين .
خ 5 / 312 - 313
وفي المبسوط : إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة ، وعندهم لا قسامة فيها ،