ضمان على صاحب الطعام . لأنّ الآكل هو الذي تعدّى بدخول دار غيره بغير أمره ، فإذا هلك فلا ضمان على صاحب الدار .
م 7 / 45
[ 14 ] - إذا مثّل بإنسان فقتله
: روى أصحابنا أنّه إذا مثّل إنسان بغيره فقتله لم يكن له غير القتل ، وليس له التمثيل بصاحبه .
م 227
ب / 2 - انضمام مباشرة المجنيّ عليه إلى عمل الجاني :
[ 1 ] - لو قدّم له طعاما مسموما فأخبره به فأكله
: إذا جعل السم في طعام نفسه وأطعم الغير إيّاه ، فإن قال : هذا سمّ ، فأخذه وأكل فلا ضمان على المطعم ، سواء قال له فيه سمّ يقتل غالبا أو لم يقل .
م 7 / 45
[ 2 ] - إذا جرح فداوى نفسه بدواء سمّي :
قصاص / ثانيا 4 د / 1
[ 3 ] - إذا طرحه في النار وأمكنه الخروج فلم يخرج :
أوّلا 4 ب / 1 [ 6 ] ( م 7 / 18 )
[ 4 ] - إذا طرحه في الساحل ولم يخرج حتى التقمه الحوت
: إذا طرحه في الماء بقرب الساحل ، وكان ممّن يمكنه الخروج منه فلم يخرج حتى ابتلعه الحوت ، فلا قود وفيه الدية .
م 7 / 19
[ 5 ] - إذا ألقاه في الماء فلم يخرج حتى هلك :
إذا ألقاه في الماء ، وكان يحسن السباحة ، ولم يكن مكتوفا ، وعلم من حاله أنّه أمكنه الخروج فلم يفعل حتى هلك فلا قود ، وفي الدية قولان مثل النار سواء .
م 7 / 19
ب / 3 - انضمام مباشرة حيوان إلى فعل الجاني :
[ 1 ] - إذا ألقاه في لجّة البحر فالتقمه الحوت أو رماه من شاهق فتلقّاه آخر فقدّه نصفين
: إذا ألقاه في لجّة البحر ، فقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة . للشافعي في وجوب القود عليه قولان ، أحدهما : عليه القود ، وهو الصحيح الذي نذهب إليه .
والثاني : أنّه لا قود عليه ؛ لأنّ الهلاك حصل بغيره ، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقدّه نصفين ، فإنّ القود على القاتل بالسيف دون الرامي .
خ 5 / 162 - 163
ونحوه في المبسوط وأضاف : والقولان قويّان غير أنّ الأوّل أقواهما .
م 7 / 19
[ 2 ] - إذا كتّفه وألقاه في أرض مسبعة أو بين يدي سبع أو حبسه معه
: إذا كتفّه وقيّده وطرحه في أرض مسبعة ، فافترسه السبع فأكله فلا ضمان عليه . وإذا رماه بين يدي السبع في فضاء ، أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع قالوا :
لا ضمان عليه .
ويقوى في نفسي أنّ عليه الضمان في المسألتين .