تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
واحدا ، وهو الصحيح . خ 5 / 162 ونحوه في المبسوط ( 7 / 19 ) .

[ 8 ] - سراية جناية العمد توجب القصاص مع التساوي :

انظر : قصاص / ثانيا 4

[ 9 ] - لو جعل السمّ في طعام نفسه وقرّبه للغير

: إذا جعل السمّ في طعام نفسه وقرّبه إلى الغير ولم يعلمه أنّه مسموم فأكله فعليه القود . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا قود عليه ، بل عليه الدية . خ 5 / 170 ونحوه في المبسوط وأضاف : ومن قال لا قود قال : عليه الدية بلا شبهة . م 7 / 45

[ 10 ] - إذا جعل السمّ في طعام غيره وجعله في بيت مالكه فأكله

: إذا جعل السمّ في طعام غيره ، وجعله في بيت مالكه ، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله فعلى الجاعل القود . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ضمان عليه قولا واحدا . والثاني : أنّ الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدّم إليه ، وهو على القولين على ما مضى ( انظر الفرع [ 9 ] ) . خ 5 / 171 ونحوه في المبسوط ( 7 / 46 ) .

[ 11 ] - إذا أكرهه على تناول السمّ

: إذا سقاه سمّا ، فإن أكرهه على ذلك مثل أن أوجره إيّاه وصبّه في حلقه وذكر أنّه يقتل غالبا فعليه القود . وإن قال الساقي : لا يقتل غالبا ، فإن صدّقه الوليّ فلا قود ، وإن كذّبه وأقام الوليّ البيّنة أنّه يقتل غالبا فعليه القود كما لو ثبت ذلك باعترافه ، وإن لم يكن معه بيّنة ومع الساقي بيّنة أنّه سمّ لا يقتل غالبا فلا قود عليه وعليه الدية ، فإن لم يكن مع واحد منهما بيّنة ، فقال الوليّ : يقتل غالبا ، وقال الساقي : لا يقتل غالبا ، فالقول قول الساقي . فإن قالت البيّنة : هذا السمّ يقتل النضو النحيف والضعيف الخلقة ولا يقتل القويّ الشديد ، فإن كان المقتول نضوا فعليه القود ، وإن كان قويّا فلا قود وعليه الدية . وإن كان السمّ يقتل غالبا ، وقال الساقي : لم أعلم أنّه يقتل غالبا ، قال قوم : لا قود عليه وعليه الدية ، وقال آخرون : لا يقبل قوله وعليه القود ، وهو الأقوى عندي . فإن كان السمّ يقتل غالبا فجعله في طعام ، فلم يكسر الطعام حدّته ولم يعدّ له فهو كالسمّ البحت ، وإن عدّله وأخرجه عن القتل غالبا فلا قود . م 7 / 44 - 45

[ 12 ] - إذا ناول السمّ إلى طفل أو مجنون أو أعجمي لا يعقل فشربه

: إذا لم يكرهه وناوله السم فشرب ، فإن كان الشارب صبيّا لا يعقل أو مجنونا أو أعجميّا لا يعقل فناوله فشرب فمات فعليه القود . م 7 / 45

[ 13 ] - إذا دخل دارا بغير إذن أهلها وتناول طعاما من طعامهم المسموم

: لو جعل الطعام المسموم في دار نفسه ، فدخل الغير فأكله ؛ فلا