كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في كلّ ما يأمره ولا يعلم أنّه لا طاعة في معصية اللّه تعالى فعلى السيّد القود .
وإن كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره ويعتقد أنّ أمر هذا الأمير طاعة في كلّ ما يأمره به فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه .
خ 5 / 168 - 169
ونحوه في المبسوط وأضاف : فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود ، وإن كان صغيرا فلا قود ولكن يجب الدية متعلّقة برقبته .
وأمّا الدية فمن قال إن عمده في حكم العمد فالدية مغلّظة حالّة في رقبته ، ومن قال عمده في حكم الخطأ فالدية مخفّفة مؤجّلة في رقبته .
وعندنا أنّ خطأه وعمده سواء .
م 7 / 43 - 44
وفي النهاية : إن أمر عبده بقتل غيره كان الحكم مثل ذلك سواء ( وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيّا ) وقد روي : أنّه يقتل السيّد ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه .
ن / 747
وإن أمره بقتله فقال : اقتلني ، فقتله هدر دمه .
وإن قال له : اقتل نفسك أيّها العبد ، فقتل العبد نفسه وكان كبيرا لا ضمان على الآمر . وإن كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا فقال له : اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان .
خ 5 / 169 - 170
[ 2 ] / د - إكراه السيّد عبده المرهون على القتل :
رهن / ثانيا 5 ه ( م 2 / 226 - 227 )
[ 2 ] / ه - إذا كان المأمور حرّا صغيرا أو كبيرا جاهلا
: إذا كان المأمور حرّا صغيرا لا يعقل ، أو كبيرا جاهلا ، وأمره بقتله فالقود على الآمر .
وإن قال له : اقتل نفسك ، فإن كان كبيرا فلا شيء على الآمر ، وإن كان صغيرا لا يميّز فعلى الآمر القود . فإن كان المأمور عاقلا مميّزا إمّا بالغا أو صبيّا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم متعلق بالمأمور ويسقط الأمر وحكمه معا .
وجملة القول في هذه المسائل : أنّ المأمور إذا كان عاقلا مميّزا فالضمان عليه ، وإن لم يكن عاقلا ولا مميّزا إمّا بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر .
خ 5 / 169 - 170
ونحوه في المبسوط وأضاف : وإن كان المأمور حرّا فإن كان بالغا فالقود عليه ، وإن كان غير بالغ فلا قود ووجبت الدية . فمن قال عمده عمد قال : الدية مغلّظة حالّة في ماله ، ومن قال عمده خطأ فالدية مخففّة مؤجّلة على العاقلة ، وهو مذهبنا .
م 7 / 44
وفيه أيضا : فأمّا إن كان المأمور عاقلا مميّزا إمّا بالغا أو صبيّا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلّق بالمأمور ، ويسقط الأمر وحكمه .
م 7 / 43