تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وإذا حبسه مع السبع في موضع من بيت أو بئر فقتله السبع ؛ فعليه القود . هذا إذا بقر بطنه أو قتله . فأمّا إن جرحه جرحا فسرى إلى نفسه ، فإن كان جرحا يقتل غالبا فعليه القود ، وإلّا فلا قود عليه وعليه الدية . م 7 / 46

[ 3 ] - إذا ألقمه أو أعضّه الأسد :

إذا ألقمه أو أعضّه الأسد ، فجرحه الأسد ، فالحكم فيه كالحيّة سواء . ( انظر المسألة التالية [ 4 ] ) . م 7 / 46

[ 4 ] - إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات أو ألقاه إلى حيّة

: إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات فقتلته فلا ضمان . وإن ألقاه إلى حيّة أو ألقى الحيّة عليه فلا ضمان أيضا . وإن حاصره معها في مضيق فقتله قالوا : لا قود . فأمّا إن أمسك حيّة فأنهشه إيّاها فلا فرق بين أن يضغطها أو لا يضغطها ، الحكم واحد . فإن قتلته الحيّة فإن كانت تقتل غالبا مثل حيّات السراة والأصحر قرب الطائف وأفاعي مكّة وثعبان مصر وعقارب نصيبين فعليه القود . وإن كان لا يقتل غالبا ، مثل ثعبان الحجاز وعقرب صغيرة قال قوم : لا قود ، وقال آخرون : عليه القود . م 7 / 46

ب / 4 - انضمام مباشرة إنسان آخر إلى فعل الجاني :

[ 1 ] - لو أمسكه واحد وقتله آخر

: روى أصحابنا أنّ من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ، أنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت . وبه قال ربيعة . وقال الشافعي : إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنّه يقتله ، فقد عصى وأثم ، وعليه التعزير . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وإليه ذهب أهل العراق : أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : إن كان متلاعبا لا شيء عليه ، وإن كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو اشتركا في قتله . فإذا كان معهم ردء ينظر إليهم فانّه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل . وقال أبو حنيفة : يجب على الردء القتل دون الممسك . وقال مالك : يجب على الممسك دون الردء . وقال الشافعي : لا يجب القود إلّا على المباشر دون الممسك والردء . خ 5 / 173 - 175 ونحوه في المبسوط ( 7 / 49 ) والنهاية ( 744 - 745 ) .

[ 2 ] - أمر الغير أو إكراهه على القتل :

[ 2 ] / أ - إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله

: الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله ؛ لأنّه معصوم لكن يجوز ذلك في الأمير ، فمتى أمر