وإذا حبسه مع السبع في موضع من بيت أو بئر فقتله السبع ؛ فعليه القود . هذا إذا بقر بطنه أو قتله .
فأمّا إن جرحه جرحا فسرى إلى نفسه ، فإن كان جرحا يقتل غالبا فعليه القود ، وإلّا فلا قود عليه وعليه الدية .
م 7 / 46
[ 3 ] - إذا ألقمه أو أعضّه الأسد :
إذا ألقمه أو أعضّه الأسد ، فجرحه الأسد ، فالحكم فيه كالحيّة سواء .
( انظر المسألة التالية [ 4 ] ) .
م 7 / 46
[ 4 ] - إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات أو ألقاه إلى حيّة
: إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات فقتلته فلا ضمان . وإن ألقاه إلى حيّة أو ألقى الحيّة عليه فلا ضمان أيضا . وإن حاصره معها في مضيق فقتله قالوا : لا قود .
فأمّا إن أمسك حيّة فأنهشه إيّاها فلا فرق بين أن يضغطها أو لا يضغطها ، الحكم واحد .
فإن قتلته الحيّة فإن كانت تقتل غالبا مثل حيّات السراة والأصحر قرب الطائف وأفاعي مكّة وثعبان مصر وعقارب نصيبين فعليه القود .
وإن كان لا يقتل غالبا ، مثل ثعبان الحجاز وعقرب صغيرة قال قوم : لا قود ، وقال آخرون :
عليه القود .
م 7 / 46
ب / 4 - انضمام مباشرة إنسان آخر إلى فعل الجاني :
[ 1 ] - لو أمسكه واحد وقتله آخر
: روى أصحابنا أنّ من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ، أنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت . وبه قال ربيعة .
وقال الشافعي : إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنّه يقتله ، فقد عصى وأثم ، وعليه التعزير . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وإليه ذهب أهل العراق : أبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : إن كان متلاعبا لا شيء عليه ، وإن كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو اشتركا في قتله .
فإذا كان معهم ردء ينظر إليهم فانّه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل .
وقال أبو حنيفة : يجب على الردء القتل دون الممسك .
وقال مالك : يجب على الممسك دون الردء .
وقال الشافعي : لا يجب القود إلّا على المباشر دون الممسك والردء .
خ 5 / 173 - 175
ونحوه في المبسوط ( 7 / 49 ) والنهاية ( 744 - 745 ) .
[ 2 ] - أمر الغير أو إكراهه على القتل :
[ 2 ] / أ - إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله
: الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله ؛ لأنّه معصوم لكن يجوز ذلك في الأمير ، فمتى أمر