تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
المقتول وليّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته ، كان على الأب أن يعطيهم الدية ، ثم يتوب في ما بينه وبين اللّه ويكفّر كفّارة القتل . ر / 311

د - موجب القتل العمد

: القتل العمد يوجب القود فقط ، فإن اختار الوليّ القصاص فعل ، وإن اختار العفو فعل وسقط حقّه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلّا برضاه . وإنّما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا ، فأمّا ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان ، القود أو الدية - وهو اختيار أبي حامد - . والقول الثاني : موجب القود فقط ، والوليّ بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مال سقط القود ، وتثبت الدية بدلا عن القود فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل . وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط . وبه قال أحمد وإسحاق . خ 5 / 176 - 177 وأشار إليه في النهاية ( 734 ) .

ه - القتل العمد في الأشهر الحرم :

كفّارات / رابعا 2 ط / 7 [ 1 ]

و - عمد الصبيّ والمجنون

: متى كان القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إمّا أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإنّ قتلهما وإن كان عمدا ؛ فحكمه حكم الخطأ . ن / 733

ز - قتل الإنسان نفسه عمدا

: إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضا عندنا . ولو قلنا يجب عليه الكفّارة لكان قويا . وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تخرج من تركته . خ 5 / 296 ونحوه في المبسوط ( 7 / 195 ، 178 ) .

ح - دية القتل العمد :

انظر : ديات / ثانيا 1

ط - قتل المؤمن عمدا في دار الحرب :

ط / 1 - مع عدم العلم بكونه مسلما

: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب عامدا إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنّما ظنّه كافرا فلا دية عليه ، وليس عليه أكثر من الكفّارة . وقال الشافعي : عليه الدية في أحد القولين ، وفي القول الآخر لا دية ، كما قلناه ، والكفّارة عليه قولا واحدا . وقال مالك : عليه الدية والكفّارة . وقال أبو حنيفة : لا دية عليه . خ 5 / 320 ونحوه في المبسوط ( 7 / 245 ) .

ط / 2 - مع العلم بكونه مسلما

: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمّدا لقتله ، مع العلم بكونه مؤمنا وجب عليه القود ، سواء أسلم