المقتول وليّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته ، كان على الأب أن يعطيهم الدية ، ثم يتوب في ما بينه وبين اللّه ويكفّر كفّارة القتل .
ر / 311
د - موجب القتل العمد
: القتل العمد يوجب القود فقط ، فإن اختار الوليّ القصاص فعل ، وإن اختار العفو فعل وسقط حقّه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلّا برضاه . وإنّما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا ، فأمّا ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان ، القود أو الدية - وهو اختيار أبي حامد - . والقول الثاني : موجب القود فقط ، والوليّ بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مال سقط القود ، وتثبت الدية بدلا عن القود فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل .
وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط . وبه قال أحمد وإسحاق .
خ 5 / 176 - 177
وأشار إليه في النهاية ( 734 ) .
ه - القتل العمد في الأشهر الحرم :
كفّارات / رابعا 2 ط / 7 [ 1 ]
و - عمد الصبيّ والمجنون
: متى كان القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إمّا أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإنّ قتلهما وإن كان عمدا ؛ فحكمه حكم الخطأ .
ن / 733
ز - قتل الإنسان نفسه عمدا
: إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضا عندنا . ولو قلنا يجب عليه الكفّارة لكان قويا .
وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تخرج من تركته .
خ 5 / 296
ونحوه في المبسوط ( 7 / 195 ، 178 ) .
ح - دية القتل العمد :
انظر : ديات / ثانيا 1
ط - قتل المؤمن عمدا في دار الحرب :
ط / 1 - مع عدم العلم بكونه مسلما
: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب عامدا إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنّما ظنّه كافرا فلا دية عليه ، وليس عليه أكثر من الكفّارة .
وقال الشافعي : عليه الدية في أحد القولين ، وفي القول الآخر لا دية ، كما قلناه ، والكفّارة عليه قولا واحدا .
وقال مالك : عليه الدية والكفّارة .
وقال أبو حنيفة : لا دية عليه .
خ 5 / 320
ونحوه في المبسوط ( 7 / 245 ) .
ط / 2 - مع العلم بكونه مسلما
: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمّدا لقتله ، مع العلم بكونه مؤمنا وجب عليه القود ، سواء أسلم