والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه .
3 - الصلاة للزلازل والرياح والآيات الأخرى
: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلمة العارضة ، والحمرة الشّديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السّماء .
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
خ 1 / 682
وفي المبسوط ( 1 / 172 ) والنهاية ( 136 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه .
ثانيا - وقتها وحكم قضائها
:
1 - وقتها في الكسوف والخسوف
: وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ الشمس أو القمر في الانكساف إلى أن يبتدئ في الانجلاء ، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها .
م 1 / 172
وفي موضع آخر : متى علم بالكسوف صلّى صلاة الكسوف ، فإن غابت الشمس أو القمر أو تغيّمت ، ولا يعلم وقت الانجلاء استظهر .
م 1 / 172
وفي النهاية ( 137 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه .
وفي الخلاف : صلاة الكسوف تصلّى إذا وجد سببها ، أيّة ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النّافلة فيها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا تفعل في الأوقات المنهيّ عنها .
خ 1 / 678
2 - اجتماعها مع صلاة أخرى
:
أ - اجتماعها مع فريضة يوميّة
: متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة ، فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، ثمّ صلاة الفرض ، فإن تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثمّ قضى صلاة الكسوف . وقد روي أنّه يبدأ بالفريضة على كلّ حال وإن كان في أوّل الوقت وهو الأحوط ، فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى الفرض . ثمّ استأنف صلاة الكسوف .
م 1 / 172
وفي النهاية ( 137 ) أفتى بمضمون الرواية فقط .
ب - اجتماعها مع صلاة الليل
: إن كان وقت صلاة الليل ، صلّى أوّلا صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى صلاة الليل ، فإن فاتته صلاة الليل ، قضاها بعد ذلك ، وليس عليه شيء .
م 1 / 172
ج - اجتماعها مع صلاة الجنازة والاستسقاء
: إذا اجتمع صلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وصلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة على الميّت ، ثمّ بصلاة الكسوف ، ثمّ الاستسقاء .
م 1 / 172